للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عمار بن ياسر (أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - رخَّص للجنب إذا أكل، أو شرب، أو نام أن يتوضأ). ثم إنه (١) ترك مسألة النوم والعناية بها عند نَقَلَة المذهب أكثر (٢)، وقد نصَّ الشافعي - رضي الله عنه - في البويطي (٣) على أنه يكره له أن ينام حتى يتوضأ. روي (٤) عن عمر أنه قال: (يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد). رواه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" (٥). فقول المصنف "فقد ورد فيه حديث" عائد إلى (٦) الجماع، وقد ورد في الجميع أحاديث كما ذكرنا. وكلامه يوهم الاقتصار في الجماع على غسل الفرج، وليس كذلك، بل معه استحباب الوضوء كما سبق في الحديث، واستحبابه مذكور في "البسيط" (٧)، و"النهاية" (٨)، وغيرهما (٩). وكذلك غسل الفرج مع الوضوء مستحب في


(١) سقط من (أ).
(٢) انظر: التعليقة للقاضي أبي الطيَّب ١/ ل ٦٢/ ب، المطلب العالي ٢/ ل ٤٥/ ب.
(٣) انظر: ل ٤/ أ. ولفظه فيه: (ومن أراد النوم وقد أصابته جنابة فليتوضأ قبل أن ينام وضوءه للصلاة وليس ذلك على الحائض).
(٤) هكذا بصيغة التمريض!، والحديث مخرَّج في الصحيحين كما ذكر.
(٥) في (ب): في صحيحه. وانظر صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الغسل، باب نوم الجنب ١/ ٤٦٧ رقم (٢٨٧)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب الحيض، باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يجامع ٣/ ٢١٦، من غير قوله في الأخير: أحدكم فليرقد.
(٦) في (أ) و (ب): على.
(٧) ١/ ل ٣٨ / أ.
(٨) ١/ ل ٦٤/ أ.
(٩) كالإبانة ل ١٤/ ب، المهذب ١/ ٣٠.