(٢) انظر: التعليقة للقاضي أبي الطيَّب ١/ ل ٦٢/ ب، المطلب العالي ٢/ ل ٤٥/ ب. (٣) انظر: ل ٤/ أ. ولفظه فيه: (ومن أراد النوم وقد أصابته جنابة فليتوضأ قبل أن ينام وضوءه للصلاة وليس ذلك على الحائض). (٤) هكذا بصيغة التمريض!، والحديث مخرَّج في الصحيحين كما ذكر. (٥) في (ب): في صحيحه. وانظر صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الغسل، باب نوم الجنب ١/ ٤٦٧ رقم (٢٨٧)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب الحيض، باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يجامع ٣/ ٢١٦، من غير قوله في الأخير: أحدكم فليرقد. (٦) في (أ) و (ب): على. (٧) ١/ ل ٣٨ / أ. (٨) ١/ ل ٦٤/ أ. (٩) كالإبانة ل ١٤/ ب، المهذب ١/ ٣٠.