(٢) راجع: نهاية المطلب الموضع السابق، والمجموع ٢/ ٣٥٦، المطلب العالي ٢/ ل ٤٥/ أ. (٣) الوسيط ١/ ٤٢١. (٤) انظر: - مع النووي - كتاب الحيض، باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يجامع ٣/ ٢١٦، ورواه البخاري مختصراً في كتاب الغسل، باب الجنب يتوضأ ثم ينام ١/ ٤٦٨ برقم (٢٨٨). (٥) أخرجه مسلم سقط من (أ). وانظر: في الموضع السابق ٣/ ٢١٧ بدون لفظة (من الليل)، وأخرجه بهذا اللفظ البيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة، باب الجنب يريد أن يعود ١/ ٣١٣ رقم (٩٨٤). (٦) في كتاب الطهارة، باب من قال يتوضأ الجنب ١/ ١٥٢ رقم (٢٢٥) من طريق يحيى بن يعمر عن عمار، قال أبو داود عقيبه: "بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل". أي منقطع، ورواه الترمذي في جامعه في أبواب الصلاة، باب ما ذكر في الرخصة للجنب في الأكل والنوم إذا توضأ ٢/ ٥١١ رقم (٦١٣) قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". قال الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لجامع الترمذي - بعد أن ذكر كلام أبي داود السابق من أنه بين يحيى وعمار رجل -: "عمار قتل بصفين سنة ٣٧ هـ، فليس ببعيد أن يلقاه يحيى بن يعمر، وقد روى عن عثمان، وهو أقدم من عمار، ويحيى ثقة لم يعرف بتدليس، فالحديث صحيح كما قال الترمذي". أهـ وضعَّف الحديث الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص: ٢٠ رقم (٣٧)، وضعيف سنن الترمذي ص: ٦٦ رقم (٦١٦).