للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالصحابة وبالأنساب (١): أن أم سليم أم أنس بن مالك لا جدته (٢)، وفي "الصحيحين" (٣) الإفصاح بذلك، و (٤) لكن من أعرض عن علم الحديث، مع ارتباط العلوم به وقع في أمثال (٥) هذا، وما هو أصعب منه من التمسك بالحديث الضعيف، واطراح الصحيح، وإن ارتفعت في علمه منزلته، وأسأل الله عفوه وفضله آمين.

قوله: "فقالت عائشة في رواية أخرى: إن أم سلمة - أم المؤمنين - قالت: ذلك" (٦) والروايتان في "الصحيح" (٧) باختلاف في اللفظ. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (فَمِمَّ الشبه). في جواب إنكارها احتلام المرأة ورؤيتها الماء منها (٨)، وَجْهُهُ: أنها أنكرت ذلك بإنكارها مائها من أصله، والله أعلم.


(١) في (ب): والنسب.
(٢) انظر مصادر ترجمة أم سليم السابقة.
(٣) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الأطعمة، باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة ٩/ ٤٨٦ رقم (٥٤٥٠)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب الأشربة، باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه ١٣/ ٢٢٢ - ٢٢٣.
(٤) سقط من (ب).
(٥) في (ب): مثل.
(٦) لم أجده في المطبوع من الوسيط، وذكر ابن الملقن في تذكرة الأخيار ل ٢٨/ ب: أن هذه العبارة توجد في بعض نسخ الوسيط
(٧) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب العلم، باب الحياء في العلم ١/ ٢٧٦ رقم (١٣٠)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها ٣/ ٢١٩ - ٢٢٥.
(٨) الماء منها: سقط من (ب). وقد قالت عائشة عندما سألت أم سليم النبي - صلى الله عليه وسلم - هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟: (فضحت النساء تريت يمينك، أوَ تحتلم المرأة؟) انظر: صحيح مسلم الموضع السابق، الوسيط ١/ ٤٢٧.