(٢) انظر مصادر ترجمة أم سليم السابقة. (٣) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الأطعمة، باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة ٩/ ٤٨٦ رقم (٥٤٥٠)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب الأشربة، باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه ١٣/ ٢٢٢ - ٢٢٣. (٤) سقط من (ب). (٥) في (ب): مثل. (٦) لم أجده في المطبوع من الوسيط، وذكر ابن الملقن في تذكرة الأخيار ل ٢٨/ ب: أن هذه العبارة توجد في بعض نسخ الوسيط (٧) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب العلم، باب الحياء في العلم ١/ ٢٧٦ رقم (١٣٠)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها ٣/ ٢١٩ - ٢٢٥. (٨) الماء منها: سقط من (ب). وقد قالت عائشة عندما سألت أم سليم النبي - صلى الله عليه وسلم - هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟: (فضحت النساء تريت يمينك، أوَ تحتلم المرأة؟) انظر: صحيح مسلم الموضع السابق، الوسيط ١/ ٤٢٧.