للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رجليه آخراً لا تتمة للوضوء، بل لكونه مغتسلاً على الأرض فأفاض على رجليه بعد فراغه إزالة للطين عنهما، لولا أن في رواية (١) من روايات حديث ميمونة رواها البخاري (٢): (ثم توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه، ثم أفاض عليه الماء (٣) ثم نحَّى قدميه فغسلهما). وهذا صريح. قلت: ففي أحد القولين يتأول ظاهر حديث عائشة (على تقديم أكثر الوضوء على الإفاضة، بدلالة أن حديث ميمونة ورد بلفظ حديث عائشة) (٤) وبان بهذه الرواية الصريحة أن المراد به تقديم أكثر الوضوء على الإفاضة من غير غسل القدمين. ووجه القول (٥) الآخر: أنا نحمل الرواية المصرِّحة عن ميمونة بتأخير (٦) غسل القدمين على أن ذلك جرى مرة أو نحوها إبانة لجوازه وتخفيفاً؛ من أجل أنه كان يغلب منه الاغتسال على الأرض فيحتاج إلى إعادة (٧) غسل القدمين، فاكتفى بمرة، وكان الغالب منه - صلى الله عليه وسلم - إتمام الوضوء قبل الإفاضة، وإعادة غسل القدمين بعد الفراغ أخذاً بالأكمل، والدلالة عليه ورود (٨) أكثر الأحاديث عن عائشة (٩) وميمونة بتقديم وضوء الصلاة على الإفاضة، ووضوء الصلاة لا يكون إلا


(١) في (أ): روايات.
(٢) في صحيحه - مع الفتح - كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل ١/ ٤٣١ رقم (٢٤٩).
(٣) في (ب): الماء عليه، بالتقديم والتأخير
(٤) ما بين القوسين زيادة من (أ) و (ب).
(٥) سقط من (ب).
(٦) في (أ) و (ب): بتأخر.
(٧) سقط من (ب).
(٨) في (أ): ورد.
(٩) سقط من (ب).