للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الخلاف مخصوص بما إذا أمكن رفع الجبيرة ووضعها من غير خلل يعود إلى العضو، فأما إذا كان رفعها يخلُّ بالعضو فلا خلاف أنه لا يجب رفعها (١)، وإنما الخلاف فيه إذا كان يتأتَّى النزع فيه والرفع بعد انقضاء كل يوم وليلة، وإن كان يتأتَّى النزع في كل وقت من غير خلل فلا يجوز المسح، ويجب غسل ما تحتها. قلت: إذا (٢) تأملت هذا وجدت حاصله رافعاً للخلاف (٣) في التوقيت. ثم إن اقتصاره مع الفوراني على ذكر اليوم والليلة في ذلك في أثناء الكلام مشعر بأنه لا يفترق بالسفر (٤) والحضر (٥)؛ لأن سببه المرض. ولا اعتماد على ما ذكره بعض الشارحين (٦) من أنه في السفر الطويل يتأقت على القول بالتأقيت بثلاثة (٧) أيام ولياليهن، من حيث النقل، وإن كان (٨) محتملاً من حيث المعنى، وكأنه شُبِّه عليه، والله أعلم.

قوله: "وهل يلزمه إلقاء اللصوق عند إمكانه؟ فيه تردد للأصحاب. وينقدح عليه التردد في وجوب لبس الخف على من وجد من الماء ما يكفيه لو مسح، ولا يكفيه لو غسل (٩) ... إلى آخره" (١٠) هذا نقله عن شيخه (١١)،


(١) في (أ) و (ب): رفعه.
(٢) سقط من (ب).
(٣) في (أ): في الخلاف.
(٤) في (أ): يفرق في السفر.
(٥) انظر: المطلب العالي ٢/ ل ١٠٢/ ب
(٦) مراده به - على العادة - الرافعي، انظر فتح العزيز ٢/ ٢٨٢.
(٧) في (ب): ثلاث.
(٨) سقط من (ب).
(٩) في (ب): ما لا يكفيه لو غسل، ويكفيه لو مسح، بالتقديم والتأخير.
(١٠) الوسيط ١/ ٤٤١ - ٤٤٢. وقبله: السبب السابع: العجز بسبب الجراحة: فإن لم يكن عليه لصوق فلا يمسح على محل الجرح، وإن كان عليه لصوق فليمسح على اللصوق كالجبيرة. وهل يلزمه .. الخ
(١١) انظر: نهاية المطلب ١/ ل ٨٧/ أ.