للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله في كيفية التيمم: "فإن السنة أن يضرب ضربة فيفعل كذا وكذا، وفي الضربة الثانية يفعل كذا وكذا" (١) لا يتوهم من هذا أن هذه (٢) الكيفية وردت بها السنة؛ فإنه لم يُرِد هو ذلك، ولم يَرِد بها خبر ولا أثر، ولكن لما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الاقتصار (٣) فيه على ضربتين (٤)، وثبت وجوب الاستيعاب، ذكر


(١) انظر: الوسيط ١/ ٤٤٨.
(٢) سقط من (ب).
(٣) في (أ): فالاقتصار.
(٤) كون النبي - صلى الله عليه وسلم - اقتصر على ضربتين ورد في حديث ابن عمر رواه أبو داود عن طريق محمَّد بن ثابت في سننه كتاب الطهارة، باب التيمم في الحضر ١/ ٢٣٤ رقم (٣٣٠) قال أبو داود عقيبه: "سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمَّد بن ثابت حديثاً منكراً في التيمم، وقال: لم يتابع محمَّد ابن ثابت في هذه القصة على "ضربتين" عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورووه عن فعل ابن عمر". وقال ابن حجر: "رواه أبو داود بسند ضعيف ... ومداره على محمَّد بن ثابت وقد ضعفه ابن معين، وأبو حاتم، والبخاري، وأحمد". التلخيص الحبير ٢/ ٣٢٧. وروى الضربتين الدارقطني في سننه ١/ ١٨٠، والحاكم في المستدرك ١/ ١٧٩، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة ١/ ٣١٩ عن ابن عمر من حديث علي بن ظبيان مرفوعاً قال البيهقي: "رواه علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر فرفعه، وهو خطأ، والصواب بهذا اللفظ عن ابن عمر موقوف". قال الحافظ ابن حجر: "وعلي بن ظبيان ضعفه القطان، وابن معين وغير واحد". التلخيص الحبير ٢/ ٣٢٩. وروى بطرق أخرى ولكنها ضعيفة. راجع التلخيص الحبير ٢/ ٣٢٩ - ٣٣٤. وروي "التيمم ضربتان" من حديث عمار بن ياسر، وعائشة، وأبي أمامة، والأسلع، وجابر، وكلها متكلم فيها. انظر: السنن الكبرى ١/ ٣١٦ فما بعدها، نصب الراية ١/ ١٥٠ فما بعدها، مجمع الزوائد ١/ ٥٩٠، التلخيص الحبير ٢/ ٣٢٩ - ٣٣٥، نيل الأوطار ١/ ٣٠٩.
والثابت في الصحيحين وغيرهما أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب التيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيهما ١/ ٥٢٨ رقم (٣٣٨)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب الحيض، باب التيمم ٤/ ٦١.