(٢) سقط من (ب). (٣) في (أ): فالاقتصار. (٤) كون النبي - صلى الله عليه وسلم - اقتصر على ضربتين ورد في حديث ابن عمر رواه أبو داود عن طريق محمَّد بن ثابت في سننه كتاب الطهارة، باب التيمم في الحضر ١/ ٢٣٤ رقم (٣٣٠) قال أبو داود عقيبه: "سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمَّد بن ثابت حديثاً منكراً في التيمم، وقال: لم يتابع محمَّد ابن ثابت في هذه القصة على "ضربتين" عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورووه عن فعل ابن عمر". وقال ابن حجر: "رواه أبو داود بسند ضعيف ... ومداره على محمَّد بن ثابت وقد ضعفه ابن معين، وأبو حاتم، والبخاري، وأحمد". التلخيص الحبير ٢/ ٣٢٧. وروى الضربتين الدارقطني في سننه ١/ ١٨٠، والحاكم في المستدرك ١/ ١٧٩، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة ١/ ٣١٩ عن ابن عمر من حديث علي بن ظبيان مرفوعاً قال البيهقي: "رواه علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر فرفعه، وهو خطأ، والصواب بهذا اللفظ عن ابن عمر موقوف". قال الحافظ ابن حجر: "وعلي بن ظبيان ضعفه القطان، وابن معين وغير واحد". التلخيص الحبير ٢/ ٣٢٩. وروى بطرق أخرى ولكنها ضعيفة. راجع التلخيص الحبير ٢/ ٣٢٩ - ٣٣٤. وروي "التيمم ضربتان" من حديث عمار بن ياسر، وعائشة، وأبي أمامة، والأسلع، وجابر، وكلها متكلم فيها. انظر: السنن الكبرى ١/ ٣١٦ فما بعدها، نصب الراية ١/ ١٥٠ فما بعدها، مجمع الزوائد ١/ ٥٩٠، التلخيص الحبير ٢/ ٣٢٩ - ٣٣٥، نيل الأوطار ١/ ٣٠٩. والثابت في الصحيحين وغيرهما أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب التيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيهما ١/ ٥٢٨ رقم (٣٣٨)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب الحيض، باب التيمم ٤/ ٦١.