للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إنما جاز التيمم بالرمل الذي خالطه غبار التراب (١) مع أنه لا يجوز بالتراب المشوب بالدقيق (٢)؛ لأن المتيمم إذا وضع يده على الرمل المخالط للغبار والتراب علق بها (٣) الغبار دون الرمل لثقله وتسفله، وخفة الغبار (٤)، بخلاف الدقيق (٥)، والله أعلم.

قوله: "لأن التيمم عبارة عن القصد (إلي الصعيد) (٦) " (٧) بيانه وتمامه بأن يقول (٨): وقد قال الله تبارك وتعالى {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (٩) فتضمن مجموع ذلك وجوب القصد إلى الصعيد ونقله إلى وجهه ويديه، والله أعلم.


(١) في (د): غبار وتراب، وفي (ب): غبار تراب، والمثبت من (أ). وقال الغزالي: "اختلف نصُّ الشافعي في الرمل. والأصح: تنزيله على حالتين: فإن كان عليه غبار جاز، وإلا فلا". الوسيط ١/ ٤٤٤.
(٢) قال الغزالي: "وقولنا (خالص): يخرج عليه التراب المشوب بالزعفران، والدقيق، فلا يجوز التيمم به". الوسيط الموضع السابق.
(٣) في (د): به، والمثبت من (أ) و (ب).
(٤) في (أ): التراب.
(٥) انظر: التنقيح ل ٦١/ أ، مغني المحتاج ١/ ٩٦.
(٦) ما بين القوسين زيادة من (أ) وهي في النسخة المطبوعة من الوسيط.
(٧) الوسيط ١/ ٤٤٥. وقبله: الركن الثاني: القصد إلى الصعيد: فلو تعرض لمهب الريح حتى سفَّت عليه ثم مسح وجهه لم يجز؛ لأن التيمم عبارة .... إلخ
(٨) بأن يقول سقط من (ب).
(٩) سورة المائدة الآية (٦). وفي (ب) بدون قوله "منه" وهي سورة النساء الآية (٤٣).