للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: "كصلاة سلس البول، والمستحاضة" (١) هو بكسر اللام من سلِس، وكل ما ذكر من هذا مع المستحاضة فهو بكسر اللام، وهو الشخص الذي به ذلك. وما ذكر مع الاستحاضة فهو بفتح اللام، وهو عبارة عن المصدر (٢)، والله أعلم.

ثم إنه عدَّ صلاة المسافر بتيممه في قسم (٣) العذر الذي إذا وقع دام (٤)، وذلك مستدرك عليه؛ لأن عدم الماء في السفر ليس مما يدوم غالباً، بل الغالب أنه إذا (٥) عدمه في بعض المراحل يجده في أكثرها، والصواب ما فعله غيره من الأصحاب (٦)، حيث قسموا العذر إلى عام: كالسفر والمرض، وإلى نادر، ثم النادر ينقسم إلى: ما إذا وقع دام، وإلى ما إذا وقع (٧) لم يدم.

وعدَّ أيضاً في قسم ما لا يدوم ولا بدل فيه: المربوط على خشبة إذا صلى بالإيماء (٨). وقطع فيه بوجوب القضاء كمن لم يجد ماءً ولا تراباً، وهذا فيه نظر؛ لأن الإيماء إلى الركوع والسجود بدل عنهما، فالصواب أن يُعدَّ ذلك من قبيل


(١) الوسيط ١/ ٤٥٦. وقبله: الحكم الثالث: فيما يقضى من الصلوات المؤداة على نوع من الخلل: والضابط فيه: إن كان بسبب عذر إذا وقع دام فلا قضاء فيه كصلاة ... إلخ.
(٢) انظر: لسان العرب ٦/ ٣٢٥، المصباح المنير ص: ١٠٨، التنقيح ل ٦٣/ ب. وسلس البول: الذي لا يستمسكه. انظر: الصحاح ٣/ ٩٣٨.
(٣) في قسم: سقط من (أ).
(٤) انظر: الوسيط ١/ ٤٥٦.
(٥) في (أ) و (ب): إن.
(٦) انظر: المهذب ١/ ٣٧، التهذيب ص: ٢٧٦، فتح العزيز ٢/ ٣٥١ - ٣٥٤.
(٧) في (ب): وإلى إذا ما وقع، بالتقديم والتأخير
(٨) في (أ): نائماً. وهو خطأ. وانظر الوسيط ١/ ٤٥٦.