للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القسم الآخر الذي في القضاء فيه قولان، وهو قسم ما لا يدوم وفيه بدل، وهذا إذا صلى إلى القبلة، وفي المحبوس في حشِّ المومي إلى السجود قولان مشهوران، وقد ذكر الخلاف فيه هو (١) في آخر الباب (٢) وهذا مثله. وقد (٣) قال الصيدلاني في المربوط المومي: "إن صلى إلى القبلة فلا قضاء، وإلا فعليه القضاء" (٤).

قوله: "أو من على جرحه، أو فصده، أو حجامته نجاسة" (٥) كذا وقع، و (٦) فيه عجمة؛ فكأنه لما رأى الجرح يعبَّر به عن محل الجرح، عبَّر (٧) بالفصد والحجامة عن محلهما، ولا سواء (٨) في ذلك في (٩) الاستعمال، والله أعلم.

قوله: "روي أن علياً انكسر زنده، فألقى الجبيرة عليه، وكان يمسح عليها، ولم يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقضاء الصلاة. وتوقف الشافعي - رضي الله عنه - في صحة هذا


(١) في (أ): هو فيه، بالتقديم والتأخير
(٢) انظر: الوسيط ١/ ٤٥٩. وأصح القولين هو وجوب الإعادة. انظر: الغاية القصوى ١/ ٢٤٧، التنقيح ل ٦٥/ أ.
(٣) سقط من (ب).
(٤) انظر النقل عنه في: فتح العزيز ٢/ ٣٥٥، روضة الطالبين ١/ ٢٣٤.
(٥) الوسيط ١/ ٤٥٦. وقبله: وإن لم يكن العذر دائماً نظر: فإن لم يكن عنه بدل وجب القضاء كمن لم يجد ماء ولا تراباً فصلى على حسب حاله، أو المربوط على خشبة إذا صلى بالإيماء، أو من على جرحه ... إلخ
(٦) سقط من (أ).
(٧) في (أ): عبَّر به.
(٨) في (أ): والاستواء.
(٩) في ذلك في: سقط من (ب).