للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يحتاج إلى دليل على ما (١) ذكره من اشتراط لبس الخفَّ على طهارة (٢)، ودليله الحديث، ومن أدلَّ أحاديثه (٣) حديث أبي بكرة (٤) (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما). وهو حديث حسن (٥).

قوله في المستحاضة إذا لبست الخفَّ على طهارتها التي لم تُصَلَّ بها (٦)، وجوَّزنا لها (٧) المسح لا زيادة على صلاة واحدة بالإجماع (٨). يعني به إجماع


(١) ساقط من: (أ).
(٢) قال الغزالي: "وله - أي المسح على الخف - شرطان: الأول: أن يلبس الخف على طهارة تامة قوية". الوسيط ١/ ٤٦١.
(٣) قوله: "ومن أدلَّ أحاديثه" سقط من (ب).
(٤) اسمه نفيع بن الحارث بن كلدة، وقيل نفيع بن مسروح الثقفي الطائفي، وإنما كني بأبي بكرة لأنه تدلى في حصار الطائف ببكرة، وكان أسلم وعجز عن الخروج إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا هكذا، كان من فضلاء الصحابة، روي له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (١٣٢) حديثاً، وأخرج حديثه الجماعة، توفي بالبصرة سنة ٥١ هـ، وقيل ٥٢ هـ. انظر ترجمته في: الاستيعاب ١١/ ١٥٧، السير ٣/ ٥، الإصابة ١٠/ ١٨٣، شذرات الذهب ١/ ٥٨.
(٥) رواه الشافعي في الأم ١/ ٩٣، والمسند مختصراً ص: ٣٥٨، وابن أبي شيبة في المصنَّف ١/ ١٧٩، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٩٦ رقم (١٩٢)، وابن حبَّان في صحيحه - انظر الإحسان ٤/ ١٥٣ - ١٥٤ رقم (١٣٢٤)، والدارقطني في سننه ١/ ١٩٤، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة ١/ ٤٢٣ رقم (١٣٣٩، ١٣٤٠)، والبغوي في شرح السنة ١/ ٣٣١ رقم (٢٣٧) وحكم النووي عليه بأنه حسن. انظر المجموع ١/ ٤٨٤، ونقل الحافظ ابن حجر تصحيحه عن: الخطابي والشافعي. انظر التلخيص الحبير ٢/ ٣٦٤.
(٦) سقط من (ب).
(٧) في (أ): له.
(٨) انظر: الوسيط ١/ ٤٦١.