للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

واعلم أنه متى انقطع دمها بعد الوضوء وقبل الصلاة، لزمها استئناف الوضوء في جميع الصور إلا فيما إذا عرفت من عادتها أنه يعود (١) قبل مضي زمان يسع الوضوء، ثم لم يظهر خلاف ما اعتادته، فهذه (٢) لها أن تصلي من غير استئناف الوضوء، فلو ظهر خلاف عادتها واتصل الانقطاع، لزمها استئناف الوضوء (٣)، والصلاة (٤). فقوله: "لو (٥) انقطع بعد الوضوء ساعة تتسع لوضوء وصلاة، فلم تصلِّ لزمها استئناف الوضوء السابق على الانقطاع" شامل لما سوى الصور (٦) التي استثنيناها، وهي ثلاث صور: إحداها: أن ينقطع وهي تعرف من عادتها دوام الانقطاع الساعة المتسعة لذلك، أو أخبرها بذلك أهل الخبرة والطب. وفي هذه الصورة تمنع من الشروع في الصلاة قبل استئناف الوضوء. الثانية: أن تكون عادتها عود الدم سريعاً قبل مضي الساعة المذكورة، ولكن بأن خلاف ما اعتادته، ودام الانقطاع ساعة متسعة لذلك، فههنا أيضاً يلزمها استئناف الوضوء والصلاة, وإن جاز الشروع في الصلاة من غير استئناف وضوء؛ لأنه كان بناءاً على ظنٍ (٧) بان خلافه. والثالثة: أن تكون شاكة بأن بدأت بها الاستحاضة ولم تكن لها عادة، أو لها عادة مضطربة، فيلزمها استئناف الوضوء وتمنع من الصلاة بدونه؛ لأن الأصل دوام الانقطاع، وإذا خالفت


(١) قوله: (وقبل الصلاة ... يعود) سقط من (أ). غير أن في (ب): لا يعود، وهو خطأ.
(٢) في (أ): فهل.
(٣) قوله: (فلو ظهر ... الوضوء) سقط من (ب).
(٤) انظر: التنقيح ل ٦٩ / أ.
(٥) سقط من (ب).
(٦) في (أ) و (ب): الصورة.
(٧) في (ب): الظن.