للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأبو داود (١)، والنسائي (٢)، وابن ماجه (٣): أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها: (إن دم الحيض أسود يعرف، فإن كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا (٤) كان الآخر فتوضئي وصلي). وهذا وإن لم يخرَّج في "الصحيحين"، فهو حديث حسن محتج به (٥)، والله أعلم.

قوله فيما إذا رأت (أولًا) (٦) خمسة حمرة، ثم ستة عشر سواداً، ثم أطبقت الحمرة: "هي فاقد للتمييز؛ لأن تجريد النظر إلى الأولية ضعيف" (٧) أراد أنها فاقدة للتمييز بالاتفاق على الوجوه الثلاثة المذكورة (٨)، وإن كان من قال في المسألة التي قبلها (٩): إنه تجرد النظر إلى الأولية إذا قلنا: بالجمع وتعذر، فهو


(١) في سننه كتاب الطهارة، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة ١/ ١٩٧ رقم (٢٨٦).
(٢) في سننه كتاب الطهارة، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة ١/ ١٣٣ رقم (٢١٦).
(٣) لم أقف عليه في سننه، وقد نصَّ الإِمام المزي في تحفة الأشراف ١٢/ ٨٥: على أن الحديث رواه أبو داود والنسائي. ولم يذكر غيرهما، والله أعلم.
وممن روى الحديث كذلك: الدارقطني في سننه ١/ ٢٠٧، والحاكم في المستدرك ١/ ١٧٤ وقال: "صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي.
(٤) في (أ): وإن.
(٥) في (أ): حسن صحيح به، وفي (ب): حسن صحيح محتج به. وقد حكم على الحديث بالصحة كل من ابن حزم في المحلى - بالآثار - ١/ ٣٨٧، والحاكم في المستدرك ١/ ١٧٤، والنووي في التنقيح ل ٧٠/ أ، والألباني في إرواء الغليل ١/ ٢٢٣.
(٦) زيادة من (أ) و (ب).
(٧) الوسيط ١/ ٤٧٩.
(٨) قال الغزالي: "فلو رأت أولًا خمسة حمرة، ثم خمسة سواداً، ثم استمرت الحمرة، ففيه ثلاثة أوجه: الأول: أن النظر إلى لون الدم، لا إلى الأولية، فالسواد هو الحيض. الثاني: أنه يجمع إذا أمكن إلا إذا زاد السواد مع الحمرة على خمسة عشر يوماً. الثالث: أنها فاقد للتمييز". الوسيط ١/ ٤٧٨.
(٩) وهي فيما لو رأت خمسة حمرة، ثم أحد عشر سواداً، ثم أطبقت الحمرة قال الغزالي: "فعلى الأول - أي الوجه الأول - السواد حيض، وعلى الثاني: هي فاقدة للتمييز. قيل: إنها تقتصر على أيام الحمرة؛ لقوة مجرد الأولية وهو بعيد". الوسيط ١/ ٤٧٨ - ٤٧٩.