(٢) في سننه كتاب الطهارة، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة ١/ ١٣٣ رقم (٢١٦). (٣) لم أقف عليه في سننه، وقد نصَّ الإِمام المزي في تحفة الأشراف ١٢/ ٨٥: على أن الحديث رواه أبو داود والنسائي. ولم يذكر غيرهما، والله أعلم. وممن روى الحديث كذلك: الدارقطني في سننه ١/ ٢٠٧، والحاكم في المستدرك ١/ ١٧٤ وقال: "صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي. (٤) في (أ): وإن. (٥) في (أ): حسن صحيح به، وفي (ب): حسن صحيح محتج به. وقد حكم على الحديث بالصحة كل من ابن حزم في المحلى - بالآثار - ١/ ٣٨٧، والحاكم في المستدرك ١/ ١٧٤، والنووي في التنقيح ل ٧٠/ أ، والألباني في إرواء الغليل ١/ ٢٢٣. (٦) زيادة من (أ) و (ب). (٧) الوسيط ١/ ٤٧٩. (٨) قال الغزالي: "فلو رأت أولًا خمسة حمرة، ثم خمسة سواداً، ثم استمرت الحمرة، ففيه ثلاثة أوجه: الأول: أن النظر إلى لون الدم، لا إلى الأولية، فالسواد هو الحيض. الثاني: أنه يجمع إذا أمكن إلا إذا زاد السواد مع الحمرة على خمسة عشر يوماً. الثالث: أنها فاقد للتمييز". الوسيط ١/ ٤٧٨. (٩) وهي فيما لو رأت خمسة حمرة، ثم أحد عشر سواداً، ثم أطبقت الحمرة قال الغزالي: "فعلى الأول - أي الوجه الأول - السواد حيض، وعلى الثاني: هي فاقدة للتمييز. قيل: إنها تقتصر على أيام الحمرة؛ لقوة مجرد الأولية وهو بعيد". الوسيط ١/ ٤٧٨ - ٤٧٩.