(٢) في (أ): إذا لا نعهد. (٣) زيادة من (أ) و (ب). (٤) الوسيط ١/ ٤٨٠. وقبله: إذا رأت المبتدأة أولًا خمسة عشر يوماً دماً أحمر، ثم أطبق السواد فقد تركت الصلاة في النصف الأول من الشهر رجاء الانقطاع، وتترك في النصف الثاني رجاء استقرار التمييز، لظهور الدم القوي. إذا فرعنا على أنه لا ينظر إلى الأولية فلا تعهد امرأة ... إلخ (٥) في (أ): ولا. (٦) انظر: التنقيح ل٧٠/ ب - ل ٧١/ أ، المطلب العالي ٢/ ل ٢١٠ / أ. (٧) في (ب): عادات. (٨) الوسيط ١/ ٤٨٠: وقبله: المستحاضة الثانية: المبتدأة التي ليست مميزة إما بإطباق لون واحد، أو بفقد شرط من شرائط التمييز ففيها قولان: .... الثاني ... إلخ. (٩) في (أ): والله أعلم فقوله، وهي كأنها مقحمة.