للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مميزة (١)؛ إذ لا جائز أن تكون غيرها من المستحاضات؛ إذ كل واحدة منهن قد دللنا على أنها لا ترد إلى غالب عادة النساء والله أعلم. قوله (٢) "تحيَّضي في علم الله" تحقيق معناه: افعلي ما تفعله الحِيَّض فيما علمه الله من عادة (٣) النساء و (٤) هي ست أو سبع، وأعلمك إياه فتعرَّفي ذلك عنه. وعلم الله ههنا معلومه (٥). وقوله (ميقات حيضهن) منصوب على الظرفية أي في (٦) ميقات حيضهن (٧) وهو أول الشهر، ومبتدأ الشهر من حين رؤية الدم. قال صاحب "التتمة" (٨): "وليس المراد (٩) من الشهر: الشهر الهلالي، لكن شهراً بالعدد ثلاثين يوماً"، والله أعلم.

قوله: "ثم الوقت الذي حُكِمَ بتطهيرها فيه ماذا (١٠) تفعل؟ فعلى قولين" (١١) هذا ليس على إطلاقه، بل هو عندهم مخصوص بما كان منه في الخمسة عشر أما ما جاوز منه الخمسة عشر فلا خلاف أنها لا تحتاط فيه كالمتحيرة، بل هي فيه (١٢) كالمستحاضة الطاهرة (١٣)، والله أعلم.


(١) انظر: معالم السنن ١/ ٢٠١، نهاية المطلب ١/ ل ١٥١/ أ.
(٢) في (ب): وقوله.
(٣) في (ب): عادات.
(٤) سقط من (أ).
(٥) انظر: معالم السنن ١/ ٢٠١، المجموع ٢/ ٣٧٧. وقد قال الغزالي في الوسيط ١/ ٤٨٠: وقوله: في علم الله معناه: فيما أعلمك الله من عاداتهن. أهـ
(٦) سقط من (أ).
(٧) انظر: المجموع ٢/ ٣٧٨.
(٨) لم أقف على النقل عنه فيما بين يدي من مصادر والله أعلم.
(٩) في (ب): ليس من المراد.
(١٠) في (ب): ما.
(١١) الوسيط ١/ ٤٨١. وبعده: أصحهما: أن حكمها حكم الطاهرات المستحاضات. والثاني: أنها تحتاط احتياط المتحيرة كما سيأتي.
(١٢) سقط من (ب).
(١٣) انظر: التنقيح ل ٧٢/ أ، المطلب العالي ٢/ ل ٢١٥/ أ.