للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقول صاحب الكتاب: "ففي الشهر الثاني نحيضها خمسة" صورته على هذا: أن ترى خمسة سواداً، ثم خمسة وعشرين حمرة، ثم ترى السواد في الشهر الثاني ويطبق، فترد إلى الخمسة على أن العادة تثبت بمرة واحدة (١). ثم إن قوله "لو رأت السواد في العشرة فترد إلى العشرة ولا يخرَّج على الخلاف في إثبات العادة بمرة؛ لأن هذه عادة تمييزية فتنسخها مرة واحدة كغير المستحاضة إذا تغيرت عادتها القديمة مرة (٢) فإنا نحكم بالحالة الناجزة" (٣) هذا دائر بين احتمالين: أحدهما: أن يكون أراد ما إذا كانت ترى خمسة سواداً، وخمسة وعشرين حمرة، وتكرر ذلك، ثم رأت في شهر عشرة سواداً وباقي الشهر حمرة، ثم استمر السواد في الشهر الذي بعده وأطبق، فنردها إلى العشرة، لا إلى الخمسة السابقة، وعلى هذا فدعواه أنه لا يُخرَّجُ على الخلاف في ثبوت العادة بمرة (٤) مشكلة؛ فإنَّ تغيُّر التمييز مع استمرار أصل (٥) الدم، لا يزيد على التغيُّر بانقطاع الدم من أصله وبالطهر المحسوس (٦)، كما إذا كانت عادتها أن تحيض خمسة وينقطع وتكرر ذلك، ثم رأت في شهر عشرة وانقطع، ثم في الشهر الذي بعده رأت الدم واستمر فإن الخلاف جار في أنها ترد إلى العشرة وتثبت العادة بمرة، أو ترد إلى الخمسة ولا تثبت بمرة (٧). واحتجاجه بغير


(١) سقط من (أ). وانظر التنقيح ل ٧٣/ أ.
(٢) في (ب): مرة واحدة.
(٣) الوسيط ١/ ٤٨٦.
(٤) في (ب): بمرة واحدة.
(٥) سقط من (أ).
(٦) في (أ): والطهر المحسويبن.
(٧) انظر: التنقيح ل ٧٣/ ب، المطلب العالي ٢/ ل ٢٢٤/ ب.