للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المستحاضة لا يستقيم؛ فإنه لا يعتمد فيها على عادة تسبق حتى يقال: تثبت العادة في حقها بمرة أو لا تثبت. وإنما الاعتماد فيها على رؤيتها الدم في زمان الإمكان فاعلم ذلك، والله أعلم.

الثاني: أن يكون أراد بذلك نفس الشهر الذي رأت فيه عشرة السواد، والحكم بأنها ترد فيه إلى التمييز (الناجز) (١) فيه في العشرة، ولم يرد بذلك شهراً آخر بعد شهر (٢) العشرة (٣) بطل فيه التمييز باستمرار السواد (٤). ويشهد لإرادته هذا: استشهاده برد غير المستحاضة إلى الحالة الناجزة إذا (٥) تغيَّرت عادتها القديمة. ويشهد للاحتمال الأول قوله: (٦) لا يُخرَّج على الخلاف في إثبات العادة بمرة". فإن ردها في نفس شهر العشرة إلى العشرة (٧)، ليس رداً إلى العادة، بل حكماً بالناجزة، وأي الصورتين أراد فليس ينفك عن مؤاخذة؛ إن أراد الأولى ففي استشهاده بغير المستحاضة كما بينت. وإن أراد الثانية ففي قوله "ولا يخرَّج على الخلاف في ثبوت العادة بمرة" كما بينت. والإمام شيخه إنما ذكر الثانية ولم يقل: ولا يخرَّج على الخلاف في إثبات العادة بمرة. ولكن قال: فهي الآن مردودة إلى العشرة ولا يخرَّج هذا على الخلاف في تقديم العادة، أو التمييز (٨)،


(١) زيادة من (ب)، وفي (أ): التأخير
(٢) في (ب): الشهر.
(٣) في (أ): العدة.
(٤) انظر: المطلب العالي ٢/ ل ٢٢٤/ ب.
(٥) في (أ): وإذا.
(٦) سقط من (ب).
(٧) إلى العشرة: سقط من (ب).
(٨) انظر: نهاية المطلب ١/ ل ١٥٩/ ب.