(٢) انظره ١/ ل ٦٢/ ب. (٣) قوله: (مع أطهار ... الاستحاضة) سقط من (أ). (٤) انظر: الوسيط ١/ ٤٨٦. (٥) انظر: نهاية المطلب ١/ ل ١٥٩/ ب. (٦) في (أ) و (ب): وهو. (٧) في (ب): فيما نعلمه. وانظر: تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٣٧٦، تذكرة الأخيار ل ٣٩/ ب. والصواب: أنه من قول أم عطية - رضي الله عنها - انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الحيض، باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض ١/ ٥٠٧ ولفظه: (كنا لا نعدُّ الكدرة والصفرة شيئاً). ورواه أبو داود وغيره بزيادة لفظ: (بعد الطهر). انظر: سنن أبي داود كتاب الطهارة، باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر ١/ ٢١٥ رقم (٣٠٧)، المستدرك ١/ ١٧٤ وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، السنن الكبرى كتاب الحيض ١/ ٤٩٨ رقم (١٥٩٦). (٨) في (ب): منه. (٩) الوسيط ١/ ٤٨٧. وقبله: الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وذلك فيما يوافق أيام العادة. وما وراء عادتها إلى تمام خمسة عشر فيه ثلاثة أوجه: .... الثالث: .... إلخ.