للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك في نصف يوم مقتصراً عليه (١)، والاعتماد على (٢) الوجود، وهذا يوجد (٣)، والله أعلم.

قوله على قول التلفيق فيما إذا انقطع الدم على أقل (٤) من يوم وليلة: "في وجوب الغسل وجهان: ... الثاني: يجب؛ لأنه دم في زمان إمكان الحيض فلتغتسل بناءاً على النقاء المشاهد" (٥) وفي عدة نسخ: فلتقتصر، بدلاً من قوله: "فلتغتسل"، والصحيح فلتغتسل، و (٦) معناه: أن النقاء بعد دم يحكم بكونه دم حيض (٧) يوجب الغسل، وهذا الخلاف إنما هو في الانقطاع الأول (٨)، فإذا تكرر الانقطاع ففيه ما سبق قريباً في (٩) الاعتماد على العادة (١٠) في التقطع (١١)، والله أعلم.

قوله عقيب الصورة الثالثة من مسائل المعتادة: "هذا (١٢) كلام في الدور الأول من استحاضة (١٣) ذات التلفيق. أما الدور الثاني: فإن انطبق فيه الدم


(١) لأن الشرط أن يبلغ مجموع الدم يوماً وليلة. انظر: الوسيط ١/ ٥٠١، فتح العزيز ٢/ ٥٤٤.
(٢) سقط من (أ).
(٣) انظر: المطلب العالي ٢/ ل ٢٦٩/ ب.
(٤) سقط من (ب).
(٥) الوسيط ١/ ٥٠٤.
(٦) سقط من (ب).
(٧) في (ب): بكونه حيضاً.
(٨) انظر: التنقيح ل ٧٨/ أ.
(٩) في (أ): من.
(١٠) على العادة: سقط من (أ).
(١١) انظر: ص: ٤١١.
(١٢) سقط من (ب).
(١٣) (أ): الاستحاضة.