للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مستحاضة، وفي مردها قولان: أحدهما: أنه يوم وليلة، ثم إذا وقع ذلك في شهر رمضان فلا يلزمها إلا قضاء تسعة أيام؛ لأنها صامت سبعة في أيام النقاء من جملة الشطر الأول، ولولا ذلك النقاء لما لزمها إلا ستة عشر، فإذا احتسبنا سبعة منها بقي تسعة (١). هذا فيه سهو أو (٢) طغيان من القلم في ثلاثة مواضع منه: أولها: في قوله "قضاء تسعة أيام" وصوابه: ثمانية أيام (٣)؛ فإنها هي أيام الدم من الخمسة عشر (٤) يوماً، وإذا احتسبنا منها سبعة (٥) النقاء والصيام بقي منها ثمانية لا تسعة. والثاني: قوله "ولولا ذلك لما لزمها إلا (٦) ستة عشر (٧) " وإنما (٨) صوابه: إلا خمسة عشر (٩)؛ لأن الكلام مفروض فيما إذا كانت ترى يوماً دماً، ويوماً نقاءً فليس فيه احتمال طرآن الدم في بعض يوم. و (١٠) الثالث: في قوله "بقي منها تسعة" إنما بقى (١١) منها ثمانية كما بيناه (١٢). ولا يحتاج هذا إلى


(١) انظر: الوسيط ١/ ٥٠٧ - ٥٠٨.
(٢) في (ب): و.
(٣) قد أثبت محقق الوسيط علي محيي الدين وجود نسخ أخرى للوسيط فيها الصواب في المواضع الثلاثة، وهو الذي أثبته في متن الوسيط. انظر: حاشية رقم (٥) ١/ ٥٠٧.
(٤) سقط من (ب).
(٥) في (أ): سبعة أيام.
(٦) في (ب): إلا قضاء.
(٧) في (أ) و (ب): ستة عشر يوماً.
(٨) سقط من (أ).
(٩) في (ب): خمسة عشر يوماً.
(١٠) سقط من (ب).
(١١) في (أ) و (ب): يبقى.
(١٢) راجع: التنقيح ل ٧٨/ ب، المطلب العالي ٢/ ل ٢٧٧/ ب.