(٢) هذا فيه تعريض بالإمام الرافعي حيث استشهد بالتهذيب وغيره على ذكر الصواب فيها. انظر: فتح العزيز ٢/ ٥٦٦، وراجع: الإبانة ل ٢٦/ ب، التهذيب ص: ٣٤٧. (٣) في (أ): وفي. (٤) زيادة من (أ) و (ب). (٥) في (أ): الحوائج. (٦) الوسيط ١/ ٥٠٨. وانظر نصَّ الشافعي في الأم ١/ ١٤٢ - ١٤٣. (٧) زيادة من (أ) و (ب). (٨) في (أ): بناه. وقد قال الغزالي: "واختلف في أصله قال القفال: أصله أن المبتدأة فيما وراء المردَّ هل يلزمها الاحتياط إلى خمسة عشر أم لها حكم الطاهرات؟ فنصُّ الشافعي - رضي الله عنه - تفريع على الاحتياط ... إلخ الوسيط ١/ ٥٠٨، وانظر: نهاية المطلب ١/ ل ١٩٣/ ب، البسيط ١/ ل ٧٢/ ب. (٩) انظر قوله في: الإبانة ل ٢٦/ ب، نهاية المطلب ١/ ل ١٩٣/ ب، البسيط ١/ ل ٧٢/ ب. (١٠) في (ب): التسعة. (١١) في (ب): المذكور. وهي إذا اقتدى رجل في صلاته بخنثى فهو مأمور بقضاء الصلاة لجواز أن يكون الخنثى امرأة، فلو لم يقضها حتى تبين أن الخنثى رجل، ففي وجوب القضاء والحالة هذه قولان, لأنه كان متردداً في الأداء فكذلك في هذا المقام يحتمل أن تكون هي حائضاً على قول ترك التلفيق. انظر: المراجع السابقة.