(٢) في سننه كتاب الصلاة، باب في وقت المغرب ١/ ٢٩١ رقم (٤١٨)، ورواه كذلك الإِمام أحمد في المسند ٤/ ١٤٧، ٥/ ٤١٧، ٤٢٢، وابن خزيمة في صحيحه في كتاب الصلاة ١/ ١٧٤ رقم (٣٣٩)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٩٠ - ١٩١ وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرِّجاه". وقال النووي: "حديث حسن". المجموع ٣/ ٣٥. (٣) روى حديثه ابن ماجه في سننه كتاب الصلاة، باب وقت المغرب ١/ ٢٢٥ رقم (٦٨٩) قال البوصيري في مصباح الزجاجة ١/ ٢٤٤: "إسناده حسن". وقال النووي: "إسناده جيد". المجموع ٣/ ٣٥. ورواه كذلك ابن خزيمة في صحيحه الموضع السابق برقم (٣٤٠)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٩ وقال: "صحيح الإسناد". (٤) روى الإِمام أحمد في المسند ٣/ ٤٤٩، والطبراني في المعجم الكبير ٧/ ١٨٢ رقم (٦٦٧١) عن السائب بن يزيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجم). قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ٥٤: "رجاله موثقون". (٥) وهو: أنه إذا مضى بعد الغروب وقت وضوء، وأذان، وإقامة، وقدر خمس ركعات، فقد انقضى الوقت. انظر: الوسيط ٢/ ٥٤٧. (٦) انظر: الحاوي ٢/ ٢٠، التعليقة للقاضي حسين ٢/ ٦٢٠، الإبانة ل ٢٨/ أ، المهذب ١/ ٥٢، التنبيه ص: ٢٥ - ٢٦. (٧) في (أ): عند. (٨) انظر: الأم ١/ ١٥٤، مختصر البويطي ل ٥/ ب.