(٢) سقط من (أ). (٣) انظر التهذيب ص: ٣٦٥. (٤) لم أقف على مراده بهذا البعض، وقد قال الرافعي قولًا قريباً من قول ابن الصلاح في حديث جبريل وهو من معاصريه انظر: فتح العزيز ٣/ ٨، والله أعلم. (٥) الوسيط ٢/ ٥٤٧. وقبله: والثاني: أنه إذا أمضى بعد الغروب وقت وضوء، وأذان، وإقامة، وقدر خمس ركعات، فقد انقضى الوقت؛ لأن جبريل - عليه السلام - صلى في اليومين في وقت واحد، وعلى هذا لا بأس ... إلخ (٦) زيادة من (أ) و (ب). (٧) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الأذان، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ٢/ ١٨٧ رقم (٦٧٢)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب المساجد، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام المراد أكله ٥/ ٤٥. (٨) انظر: صحيح البخاري الموضع السابق رقم (٦٧٣)، وكذا صحيح مسلم الموضع السابق. ولكن بلفظ: ولا يعجلنَّ.