للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كما في العصر، والعشاء، والصبح على ما عرف، فكذلك في وقت المغرب إنما بيانه لوقت الاختيار، وأنه الوقت الواحد الذي صلاها فيه - صلى الله عليه وسلم - في اليومين (١)، ففي هذا فارق وقت المغرب سائر الأوقات لا فيما قالوه، وفيه جمع بين الأحاديث من الطرفين متعيِّن (٢)، يتعيَّن من أجله ترك ما قاله صاحب "التهذيب" (٣) على هذا القول: من أن النصف الأول إلى غيبوبة الشفق للاختيار، والنصف الثاني للجواز. وعبارته موهمة نسبة ذلك إلى القائلين بامتداد وقتها إلى سقوط الشفق من الأئمة، وذلك تساهل منه. ثم إني وجدت ما وقع لي لبعض المصنفين المتأخرين من أصحابنا بخطه (٤)، والله أعلم.

قوله: "لا بأس بتناول لقمة أو لقمتين" (٥) هذا الحصر يأباه الحديث (الصحيح) (٦)؛ ففي "الصحيحين" (٧) عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا قُدِّم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم). وفيهما (٨) عن


(١) انظر: المجموع ٣/ ٣١.
(٢) سقط من (أ).
(٣) انظر التهذيب ص: ٣٦٥.
(٤) لم أقف على مراده بهذا البعض، وقد قال الرافعي قولًا قريباً من قول ابن الصلاح في حديث جبريل وهو من معاصريه انظر: فتح العزيز ٣/ ٨، والله أعلم.
(٥) الوسيط ٢/ ٥٤٧. وقبله: والثاني: أنه إذا أمضى بعد الغروب وقت وضوء، وأذان، وإقامة، وقدر خمس ركعات، فقد انقضى الوقت؛ لأن جبريل - عليه السلام - صلى في اليومين في وقت واحد، وعلى هذا لا بأس ... إلخ
(٦) زيادة من (أ) و (ب).
(٧) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الأذان، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ٢/ ١٨٧ رقم (٦٧٢)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب المساجد، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام المراد أكله ٥/ ٤٥.
(٨) انظر: صحيح البخاري الموضع السابق رقم (٦٧٣)، وكذا صحيح مسلم الموضع السابق. ولكن بلفظ: ولا يعجلنَّ.