للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

"صحيح مسلم" (١)، وغيره (٢) من حديث أبي هريرة: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء، والسواك عند كل صلاة). ولم أجد ما ذكره مع شدة البحث في كتب الحديث (٣). فلنحتج له بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (و (٤) وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل). أخرجه مسلم (٥)، وهو متأخر ناسخ (٦)، والله أعلم.


(١) لم أجده بعد البحث فيه بهذا اللفظ، وإنما الموجود بلفظ: (ولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة). من غير ذكر الشاهد. انظره - مع النووي - كتاب الطهارة، باب السواك ٣/ ١٤٢ - ١٤٣، وراجع: تحفة الأشراف للمزى ١٠/ ١٦٦ رقم (١٣٦٧٣).
(٢) وممن أخرجه كذلك: أبو داود في سننه كتاب الطهارة، باب السواك ١/ ٤٠ رقم (٤٦) بلفظ: (لولا أن أشق على المؤمنين ...) الحديث وهو بالإسناد نفسه الذي رواه به مسلم، والترمذي في جامعه أبواب الصلاة، باب ما جاء في تأخير العشاء الآخرة ١/ ٣١٠ رقم (١٦٧) ولفظه: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه). وقال: "حسن صحيح"، والنسائي في سننه كتاب المواقيت، باب ما يستحب من تأخير العشاء ١/ ٢٨٨ رقم (٥٣٣)، وابن ماجه في سننه كتاب الصلاة، باب وقت صلاة العشاء ١/ ٢٢٩ رقم (٦٩١)، وراجع تحفة الأشراف ١٠/ ١٦٦، جامع الأصول ٥/ ٢٥١.
(٣) قال النووي: "هذا الحديث بهذا اللفظ غريب غير معروف"، ثم نقل كلام ابن الصلاح هذا. التنقيح ل ٨٣/ ب. وقال في المجموع ٣/ ٥٦: "هو بهذا اللفظ حديث منكر لا يعرف". ورغم قولهما هذا فالحديث رواه الحاكم في المستدرك ١/ ١٤٦ ولفظه: (ولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الوضوء، ولأخرت العشاء إلى نصف الليل. قال الحاكم: "وهو صحيح على شرطهما جميعاً، وليس له علة ... ثم قال: وله شاهد بهذا اللفظ فذكره من حديث العباس بن عبد المطلب"، ورواه البيهقي عن الحاكم بسنده ولم يعقبه بشيء. انظر السنن الكبرى كتاب الطهارة ١/ ٥٨ رقم (١٤٨). قال ابن الملقن عنه في تذكرة الأخيار ل ٤٣/ أ: "صحيح مشهور". والله أعلم.
(٤) سقط من (أ).
(٥) في صحيحه - مع النووي - كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس ٥/ ١١٢.
(٦) لأن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا وقع بعد بيان جبريل العملي له لأوقات الصلوات. وانظر: ٢/ ٧.