(٢) وممن أخرجه كذلك: أبو داود في سننه كتاب الطهارة، باب السواك ١/ ٤٠ رقم (٤٦) بلفظ: (لولا أن أشق على المؤمنين ...) الحديث وهو بالإسناد نفسه الذي رواه به مسلم، والترمذي في جامعه أبواب الصلاة، باب ما جاء في تأخير العشاء الآخرة ١/ ٣١٠ رقم (١٦٧) ولفظه: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه). وقال: "حسن صحيح"، والنسائي في سننه كتاب المواقيت، باب ما يستحب من تأخير العشاء ١/ ٢٨٨ رقم (٥٣٣)، وابن ماجه في سننه كتاب الصلاة، باب وقت صلاة العشاء ١/ ٢٢٩ رقم (٦٩١)، وراجع تحفة الأشراف ١٠/ ١٦٦، جامع الأصول ٥/ ٢٥١. (٣) قال النووي: "هذا الحديث بهذا اللفظ غريب غير معروف"، ثم نقل كلام ابن الصلاح هذا. التنقيح ل ٨٣/ ب. وقال في المجموع ٣/ ٥٦: "هو بهذا اللفظ حديث منكر لا يعرف". ورغم قولهما هذا فالحديث رواه الحاكم في المستدرك ١/ ١٤٦ ولفظه: (ولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الوضوء، ولأخرت العشاء إلى نصف الليل. قال الحاكم: "وهو صحيح على شرطهما جميعاً، وليس له علة ... ثم قال: وله شاهد بهذا اللفظ فذكره من حديث العباس بن عبد المطلب"، ورواه البيهقي عن الحاكم بسنده ولم يعقبه بشيء. انظر السنن الكبرى كتاب الطهارة ١/ ٥٨ رقم (١٤٨). قال ابن الملقن عنه في تذكرة الأخيار ل ٤٣/ أ: "صحيح مشهور". والله أعلم. (٤) سقط من (أ). (٥) في صحيحه - مع النووي - كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس ٥/ ١١٢. (٦) لأن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا وقع بعد بيان جبريل العملي له لأوقات الصلوات. وانظر: ٢/ ٧.