للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقع في كثير من نسخ هذا الكتاب وهو غلط، وإنما لُقِّبَ بهذا؛ لأنه كان كلما اتجر في شيء خسر فيه، فاتجر في القرظ فربح فيه فلزم التجارة فيه، فَلُقَّبَ به، والله أعلم.

قوله: "لو اقتصر على ما بعد الصبح أجزأه" (١) وفي بعض النسخ على ما قبل الصبح. وكلاهما جائزان، ولكن "بعد" هو الصحيح في النقل، وهو (٢) الذي علقته مما علق عنه في درسه، وفوقه صحّ بخطي، وذلك هو المستحب عند إرادة الاقتصار على أحدهما؛ فإنه العهود في سائر الصلوات (٣)، والله أعلم.

قوله فيما إذا وقع بعض الصلاة خارج الوقت: "إن جعلناه قضاءً لم يجز التأخير إليه قصداً" (٤) هذا يشعر بجواز التأخير إليه إذا جعلناها (٥) مؤداة، وذلك فيه تردد من الشيخ أبي محمد الجويني (٦) ومال إلى أنه لا يجوز، وهو المقطوع به في "التهذيب" (٧)، والله أعلم.


(١) الوسيط ٢/ ٥٤٩. وقبله: ثم الأولى أن يؤذن مؤذنان: أحدهما: قبل الصبح، والآخر بعده. ولو اقتصر .... إلخ
(٢) في (د): وهذا، والمثبت من (أ) و (ب).
(٣) انظر: التنقيح ل ٨٤/ أ.
(٤) الوسيط ٢/ ٥٥٠. وقبله: ولو أدى في آخر الوقت ووقع بعضه خارج الوقت فهي مؤداة نظراً إلى ابتدائها على وجه، ومقضية نظراً إلى تمامها على وجه، والواقع في الوقت مؤدى والباقي قضاء على وجه ثالث. فإن جعلناه قضاء ... إلخ
(٥) في (ب): جعلناه.
(٦) انظر النقل عنه في: نهاية المطلب ١/ ل ٢٠٩/ ب.
(٧) ص: ٣٧٠.