(٢) سقط من (ب). (٣) انظر: نهاية المطلب الموضع السابق، فتح العزيز ٣/ ٤١، روضة الطالبين ١/ ٢٩٥. (٤) سقط من (أ) و (ب). (٥) سقط من (ب). (٦) الوسيط ٢/ ٥٥٠. وقبله: القاعدة الثانية: تعجيل الصلوات في أوائل الأوقات أفضل عندنا ... ثم ساق الحديث. (٧) في سننه ١/ ٢٤٩. (٨) رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة ١/ ٦٤٠ وقال: "وروي هذا الحديث على اللفظ الأول - أي "الوقت الأول رضوان الله" من حديث ابن عمر - عن ابن عباس، وجرير بن عبد الله، وأنس بن مالك مرفوعاً، وليس بشيء، وله أصل في قول أبي جعفر محمد بن علي الباقر". قال الحافظ ابن حجر: "أما حديث أنس فرواه ابن عدي والبيهقي من رواية بقية ... قال ابن عدي: تفرد به بقية عن مجهول عن مثله ولا يصح". التلخيص الحبير ٣/ ٤٨. وراجع: الكامل في الضعفاء لابن عدي ٢/ ٥٠٩. (٩) في جامعه أبواب الصلاة، باب ما جاء في أول الوقت من الفضل ١/ ٣٢١ رقم (١٧٢) وقال بعده: هذا حديث غريب. ورواه كذلك الدارقطني في سننه ١/ ٢٤٩.