للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ثم إنه أطلق ذكر البعض وإطلاقه يجيء على قول في أن المعذور يدرك بتكبيرة (١)، والصحيح أن هذا (٢) الخلاف لا يجيء فيما إذا كان البعض الواقع في الوقت ما دون ركعة بل يقطع بكونها قضاءً (٣)، والله أعلم.

حديث الصلاة (٤) (أول الوقت رضوان الله (٥)) (٦) رواه الدارقطني من حديث جرير بن عبد الله (٧)، وقد روي من حديث أنس (٨). وخرَّج الترمذي (٩) نحوه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، ولا يصح هذا الحديث قال الحافظ أحمد


(١) انظر: نهاية المطلب ١/ ل ٢٠٩/ ب، فتح العزيز ٣/ ٤٣.
(٢) سقط من (ب).
(٣) انظر: نهاية المطلب الموضع السابق، فتح العزيز ٣/ ٤١، روضة الطالبين ١/ ٢٩٥.
(٤) سقط من (أ) و (ب).
(٥) سقط من (ب).
(٦) الوسيط ٢/ ٥٥٠. وقبله: القاعدة الثانية: تعجيل الصلوات في أوائل الأوقات أفضل عندنا ... ثم ساق الحديث.
(٧) في سننه ١/ ٢٤٩.
(٨) رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة ١/ ٦٤٠ وقال: "وروي هذا الحديث على اللفظ الأول - أي "الوقت الأول رضوان الله" من حديث ابن عمر - عن ابن عباس، وجرير بن عبد الله، وأنس بن مالك مرفوعاً، وليس بشيء، وله أصل في قول أبي جعفر محمد بن علي الباقر". قال الحافظ ابن حجر: "أما حديث أنس فرواه ابن عدي والبيهقي من رواية بقية ... قال ابن عدي: تفرد به بقية عن مجهول عن مثله ولا يصح". التلخيص الحبير ٣/ ٤٨. وراجع: الكامل في الضعفاء لابن عدي ٢/ ٥٠٩.
(٩) في جامعه أبواب الصلاة، باب ما جاء في أول الوقت من الفضل ١/ ٣٢١ رقم (١٧٢) وقال بعده: هذا حديث غريب. ورواه كذلك الدارقطني في سننه ١/ ٢٤٩.