للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قوله: "ثم قيل: إن الإبراد سنة للأمر الوارد، وقيل: رخصة" (١) هذا مشكل (٢)، وكذا هو في "البسيط" (٣)، و"النهاية" (٤) غير مبيَّن، فأقول: قد سبق أن التأخير في غير حالة الإبراد تقصير، فأثر الرخصة في حالة الإبراد على هذا الوجه يظهر في نفي التقصير، مع أن الفضيلة في التقديم، بخلاف الوجه الآخر؛ فإن الفضيلة فيه في التأخير، وهذا الآن واضح، وقد كنت تطلبت لذلك بخراسان شرحاً وبياناً، فوجدت بخط الشيخ أبي محمد الجويني فيما علقه عن شيخه القفَّال من شرحه "للتلخيص (٥) " عند ذكره (٦) قول صاحب "التلخيص" (٧) في الإبراد: "فمنهم من جعل تأخيرها أفضل، ومنهم من جعلها رخصة". قال الشيخ أبو محمد (٨): "فقلت للشيخ ما معنى قوله "ومنهم من جعلها رخصة" وقد أجمعوا على أنه يجوز له أن يصلي الصلاة في آخر وقتها، فكيف يسمى الإبراد رخصة؟ فقال الشيخ: إنما يسمى ذلك رخصة على معنى أنه يؤخرها ثم يدرك مع ذلك فضيلة التقديم إلى أول الوقت، وإن كان يجوز له تأخيرها" (٩). ووجدت في "شرح التلخيص" للشيخ أبي علي السنجي تلميذ


(١) الوسيط ٢/ ٥٥٢.
(٢) لأنه جزم بأن الإبراد مستحب ثم ذكر فيه خلافاً. انظر: التنقيح ل ٨٤/ ب.
(٣) ١/ ل ٧٨/ ب.
(٤) ١/ ل ٢٣٣/ أ.
(٥) في (د): التلخيص، والمثبت من (أ) و (ب).
(٦) في (ب): ذكر.
(٧) قول صاحب التلخيص: مكررة في (د). وانظر التلخيص ص: ١٥٦.
(٨) بياض في (د)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٩) قد نقل هذا عن ابن الصلاح ابن الرفعة في المطلب العالي ٣/ ل ٦٤/ ب.