للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

القفال ما حكايته: التأخير أفضل على ظاهر الخبر من التعجيل ومنهم من قال وهو الأصح: إن التأخير رخصة، وليس (١) بعزيمة، فالأفضل أداؤها في أول الوقت، وللشافعي ما يدل عليه (٢). وذكر صاحب "التهذيب" (٣) نحواً مما ذكره أبو علي، غير أنه قال: "الأصح أن التأخير أفضل". ووجدت فيما علق عن صاحب الكتاب في تدريسه له: هذا أمر ورد عقيب الحثِّ على المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت والأمر بذلك، فكان أمر (٤) رخصة وإباحة في تأخيرها في شدة الحرَّ، وكان هذا الأمر يشبه الأمر الوارد عقيب الحظر كقوله تعالى: {وَإِذَا (٥) حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (٦). فأقول: أما هذا وما قاله الشيخ أبو علي فراجعان إلى ما ذكرته أولًا، وبما ذكرته يتمَّان ويتقرران، وأما ما ذكره الإِمام القفال فهو (٧) غير مرضي، وحاصله يرجع إلى أنه رفع الخلاف (٨) بين الوجهين، وادعى اتفاقهما على أن التأخير أفضل؛ فإنه أثبت فيه فضيلة التقديم، ومعلوم أن فضيلة التقديم هي الأفضلية، وردَّ الخلاف إلى تسميته رخصة، وذلك خلاف


(١) في (أ): ليست.
(٢) راجع: مختصر البويطي ل ٥/ ب. وانظر النقل عن أبي علي السنجي في المجموع ٣/ ٥٩.
(٣) انظر: التهذيب ص: ٣٧٣.
(٤) سقط من (ب).
(٥) في جميع النسخ: فإذا، والآية: {وإذا}
(٦) سورة المائدة الآية (٢). وراجع مسألة: الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الإباحة في: المستصفى ص: ٢١١، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢/ ١٧٨، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص: ١٣٩ - ١٤٠، شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٦ - ٥٧.
(٧) سقط من (ب).
(٨) في (ب): رفع الخلاف من الخلاف، و (من الخلاف) هنا مقحمة.