للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ما يوجبه إيراد صاحب "التلخيص" له (١)، فإنه يقتضي أن التأخير ليس بأفضل على الوجه الثاني، والعلم عند الله تبارك وتعالى.

قد يستبشع عده الكفر من الأعذار (٢)، ولكن لما كانت الصلاة لازمة في (٣) حال الكفر وسقطت عنه بإسلامه، كما سقطت عن الحائض ونحوها، عُدَّ من المعذورين نظراً إلى الإسقاط (٤)، والله أعلم.

إيجاب الظهر على المعذورين المذكورين بإدراكهم وقت العصر (٥) رويناه في كتاب "السنن الكبير" (٦) عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس - رضي الله عنهم -. قال الحافظ أحمد البيهقي: "ورويناه عن جماعة من التابعين، وعن الفقهاء السبعة من أهل المدينة رضي الله عنهم" (٧). وقياسنا إياهم على المعذور بالسفر إنما هو في توسيع الوقت عليهم، وذلك في نفسه تخفيف، وإيجاب الظهر عليهم


(١) سقط من (أ).
(٢) قال الغزالي: "الفصل الثاني: في وقت أرباب الأعذار: ونعني بالعذر: الجنون، والصبى، والحيض، والكفر". الوسيط ٢/ ٥٥٤.
(٣) سقط من (أ).
(٤) انظر: فتح العزيز ٣/ ٧١، التنقيح ل ٨٤/ ب، المطلب العالي ٣/ ل ٧١/ ب.
(٥) قال الغزالي: "أما الظهر فيلزم أيضاً بإدراك وقت العصر؛ لأنه وقته في حق المعذور بالسفر، وهذا العذر أشد ... " الوسيط ٢/ ٥٥٤.
(٦) في كتاب الصلاة، باب قضاء الظهر والعصر بإدراك وقت العصر ... ١/ ٥٦٩ رقم (١٨١٥, ١٨١٦)، وحديث عبد الرحمن في سنده مجهول وهو: مولى لعبد الرحمن بن عوف، وحديث ابن عباس فيه: يزيد ابن أبي زياد، وليث بن أبي سليم وهما ضعيفان. انظر: الجوهر النقي لابن التركماني ١/ ٥٦٩ - ٥٧٠.
(٧) السنن الكبرى ١/ ٥٧٠.