(٢) قال الغزالي: "أما الظهر فيلزم أيضاً بإدراك وقت العصر ... ولكنه بكم يصير مدركاً؟ فيه قولان: أحدهما: بما يصير به مدركاً للعصر. والثاني: لا بدَّ من زيادة أربع ركعات على ذلك ليتصور الفراغ من الظهر فعلاً، ثم لزوم العصر بعده. وهل تعتبر مدة الوضوء مع ذلك؟ فعلى قولين". الوسيط ٢/ ٥٥٥. (٣) انظر: نهاية المطلب ١/ ل ٢١٥/ أ. (٤) انظر: البحر المحيط للزركشي / ٤١٤، إرشاد الفحول للشوكاني ١/ ٧٠. (٥) الوسيط ٢/ ٥٥٥. وقبله: فلو صلى - أي الصبي - الظهر فبلغ ووقت الجمعة قائم، قال ابن الحداد: تلزمه الجمعة. وهو غلط عند الأكثرين. ومنهم من وجهه: بأن الصبي مضروب على ترك حضور الجمعة، والمتعدي بالظهر .... إلخ (٦) انظر: الأم ١/ ٣٢٧، وراجع: التهذيب ص: ٦٨٨، التنقيح ل ٨٥/ أ. وأصحهما: أنه لا يصح؛ لأن فرضه الجمعة. (٧) سقط من (ب). وانظر الوسيط ٢/ ٧٦٤.