للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لازم من ذلك لا أنه محل القياس، على أنه من حيث المعنى لا يضاد التخفيف من حيث كونه تأهيلاً (١) لهم للعبادة المكتوبة، والله أعلم.

القول بأنه لا يعتبر في ذلك إدراك زمان الطهارة (٢)، في توجيهه إشكال مع أنه الأصح عند صاحب "النهاية" (٣)، وتقريره: أن الطهارة إنما تعتبر في الصحة لا في الإلزام؛ ولهذا تجب الصلاة على المحدث مع أنه في حالة الحدث غير متمكن من أدائها، وذلك لما تقرر في أصول الفقه في مسألة "خطاب الكفار بالفروع": من أنه ليس من شرط الفعل المأمور به أن يكون شرطه حاصلاً حالة الأمر به (٤)، والله أعلم.

قوله: "المتعدي بالظهر قبل فوات الجمعة، لا يصح ظهره على وجه" (٥) إنما هو قول مشهور (٦)، وقد ذكره هو في كتاب الجمعة قولًا (٧)، والله أعلم.


(١) في (د): ناهياً، وهو تصحيف، والمثبت من (أ) و (ب).
(٢) قال الغزالي: "أما الظهر فيلزم أيضاً بإدراك وقت العصر ... ولكنه بكم يصير مدركاً؟ فيه قولان: أحدهما: بما يصير به مدركاً للعصر. والثاني: لا بدَّ من زيادة أربع ركعات على ذلك ليتصور الفراغ من الظهر فعلاً، ثم لزوم العصر بعده. وهل تعتبر مدة الوضوء مع ذلك؟ فعلى قولين". الوسيط ٢/ ٥٥٥.
(٣) انظر: نهاية المطلب ١/ ل ٢١٥/ أ.
(٤) انظر: البحر المحيط للزركشي / ٤١٤، إرشاد الفحول للشوكاني ١/ ٧٠.
(٥) الوسيط ٢/ ٥٥٥. وقبله: فلو صلى - أي الصبي - الظهر فبلغ ووقت الجمعة قائم، قال ابن الحداد: تلزمه الجمعة. وهو غلط عند الأكثرين. ومنهم من وجهه: بأن الصبي مضروب على ترك حضور الجمعة، والمتعدي بالظهر .... إلخ
(٦) انظر: الأم ١/ ٣٢٧، وراجع: التهذيب ص: ٦٨٨، التنقيح ل ٨٥/ أ. وأصحهما: أنه لا يصح؛ لأن فرضه الجمعة.
(٧) سقط من (ب). وانظر الوسيط ٢/ ٧٦٤.