(٢) انظره - مع الزرقاني - كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر ٢/ ٦٣ رقم (٥١٣). (٣) في سننه كتاب المواقيت، باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها ١/ ٢٩٧ رقم (٥٥٨). وممن رواه كذلك ابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الساعات التي يكره فيها الصلاة ١/ ٣٩٧ رقم (١٢٥٣)، والحديث مرسل لأن راويه وهو الصنابحي تابعي انظر: التنقيح ل ٨٦/ أ، وقال البوصيري: "هذا إسناد مرسل ورجاله ثقات". مصباح الزجاجة ١/ ٤١٢ - ٤١٣، وراجع: التمهيد ٤/ ٤، تذكرة الأخيار ل ٤٦/ ب. (٤) ذكر ابن القطان أنه قد وافق مالكاً ثلاثة من الثقات: محمد بن مطرف، وزهير بن محمد، وحفص بن ميسرة. انظر: الوهم والإيهام ٢/ ٦١٤ - ٦١٥ وراجع: التمهيد ٤/ ١ - ٦. والصنابحي: هو أبو عبد الله عبد الرحمن ابن عسيلة المرادي ثم الصنابحي نزيل دمشق، قدم المدينة بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بليال، وصلى خلف الصديق، وهو ثقة من كبار التابعين، توفي في خلافة عبد الملك سنة ٧١ هـ، وقد روى حديثه الجماعة. انظر ترجمته في: الجرح والتعديل ٥/ ٢٦٢، السير ٣/ ٥٠٥، البداية والنهاية ٨/ ٣٢٧، تقريب التهذيب ص: ٣٤٦. (٥) منها حديث الباب، وحديث عمرو بن عبسة الآتي قريباً، وحديث أبي هريرة في سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة ١/ ٣٩٧ رقم (١٢٥٢)، وحديث ابن عمر في صحيح مسلم - مع النووي - كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ٦/ ١١٢. (٦) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٤/ ٥٢، شرح النووي على مسلم ٦/ ١١٢، تذكرة الأخيار ل ٤٧/ أ.