(٢) في جامعه كتاب الحج، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف ٣/ ٢٢٠ رقم (٨٦٨). (٣) في سننه كتاب المواقيت، باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة ١/ ٣٠٨ رقم (٥٨٤). (٤) في سننه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت ١/ ٣٩٨ رقم (١٢٥٤). وممن رواه كذلك الشافعي في الأم ١/ ٢٦٧، وأحمد في المسند ٤/ ٨٠، وابن حبَّان في صحيحه - انظر الإحسان ٤/ ٤٢١ رقم (١٥٥٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٤٨ وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه". (٥) في (أ) و (ب): أية. (٦) انظر: هذه الرواية في سنن النسائي كتاب الحج، باب إباحة الطواف في كل الأوقات ٥/ ٢٤٥ رقم (٢٩٢٤). (٧) قال الغزالي: "لو تحرَّم بالصلاة في وقت الكراهية ففي الانعقاد وجهان .... " الوسيط ٢/ ٥٦٢. وأصح الوجهين أنها لا تنعقد. انظر: فتح العزيز ٣/ ١٢٨، المجموع ٤/ ١٨١. (٨) سقط من (أ). (٩) سقط من (ب).