للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أخرجه أبو داود (١)، والترمذي (٢)، والنسائي (٣)، وابن ماجه (٤). قال الترمذي فيه: "حسن صحيح". وفي رواية له صحيحة: (فلا يمنعن أحداً طاف بهذا البيت وصلى أي (٥) ساعة شاء) (٦). وهذا يصلح دليلاً في الصلاة، واحتمال حمله على ركعتي الطواف قوي، والله أعلم.

الوجهان المذكوران في انعقاد الصلاة في هذه الأوقات (٧) مأخذهما: أن النهي راجع إلى نفس الصلاة، أو إلى أمر خارج. وهذا لا يحملنا على (٨) أن نقول: هذه الكراهة كراهة تحريم (٩)، خلافاً لما دلَّ عليه إطلاقهم: من أنها كراهة


(١) في سننه كتاب المناسك (الحج)، باب الطواف بعد العصر ٢/ ٤٤٩ برقم (١٨٩٤).
(٢) في جامعه كتاب الحج، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف ٣/ ٢٢٠ رقم (٨٦٨).
(٣) في سننه كتاب المواقيت، باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة ١/ ٣٠٨ رقم (٥٨٤).
(٤) في سننه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت ١/ ٣٩٨ رقم (١٢٥٤). وممن رواه كذلك الشافعي في الأم ١/ ٢٦٧، وأحمد في المسند ٤/ ٨٠، وابن حبَّان في صحيحه - انظر الإحسان ٤/ ٤٢١ رقم (١٥٥٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٤٨ وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه".
(٥) في (أ) و (ب): أية.
(٦) انظر: هذه الرواية في سنن النسائي كتاب الحج، باب إباحة الطواف في كل الأوقات ٥/ ٢٤٥ رقم (٢٩٢٤).
(٧) قال الغزالي: "لو تحرَّم بالصلاة في وقت الكراهية ففي الانعقاد وجهان .... " الوسيط ٢/ ٥٦٢. وأصح الوجهين أنها لا تنعقد. انظر: فتح العزيز ٣/ ١٢٨، المجموع ٤/ ١٨١.
(٨) سقط من (أ).
(٩) سقط من (ب).