للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: "بل ينادى لها: الصلاة جامعة" (١) هو (٢) بنصب الصلاة على الإغراء، وبنصب جامعة على الحال (٣). والذي ذكره أبو حامد الأسفراييني (٤)، وصاحب "التهذيب" (٥)، وآخرون (٦) أنه لا ينادى لها أيضاً: الصلاة جامعة. ولكن ما ذكره المصنف قد ذكره جماعة (٧)، والله أعلم.

ما ذكره في الجمع بين الصلاتين في وقت الثانية من أنه يشهد للقول بأنه: لا يؤذن، ويقتصر على إقامتين لهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخَّر المغرب إلى العشاء بالمزدلفة بإقامتين (٨). فهذا ممّا اختلفت الرواية فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذلك مستند اختلاف القول؛ فروى البخاري (٩) من حديث ابن عمر (أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بينهما كل واحدة منهما بإقامة)، وفي رواية (لم يناد في كل واحدة منهما إلا بإقامة) (١٠)، وروى مسلم في "صحيحه" (١١) من حديث جابر (أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع


(١) الوسيط ٢/ ٥٦٦.
(٢) في (أ): بل.
(٣) انظر: التنقيح ل ٨٨/ ب، المطلب العالي ٣/ ل ١١٥/ ب.
(٤) انظر النقل عنه في: فتح العزيز ٣/ ١٤٨.
(٥) انظر: التهذيب ص: ٣٩٨.
(٦) كالمحاملي وغيره. انظر: التنقيح ل ٨٨/ ب.
(٧) كالفوراني في الإبانة ل ٣٠/ أ، والشيرازي في المهذب ١/ ١٢٠، ١٢٢، والشاشي في حلية العلماء ٢/ ٣٠١.
(٨) انظر: الوسيط ٢/ ٥٦٧.
(٩) في صحيحه - مع الفتح - كتاب الحج، باب من جمع بينهما أي المغرب والعشاء بالمزدلفة - ولم يتطوع ٣/ ٦١١ رقم (١٦٧٣).
(١٠) انظر هذه الرواية عند: البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحج ٥/ ١٩٦ رقم (٩٤٩٣).
(١١) انظره - مع النووي - كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - ٨/ ١٨٧.