للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بينهما بأذان وإقامتين)، ورواية جابر في الحج ترجحت على رواية غيره؛ بأنه اقتص ذكر (١) حجته - صلى الله عليه وسلم - فساقه سياقة دلت (٢) على جودة حفظه. وأيضاً ففي رواية عند (٣) أبي داود (٤) وغيره (٥) ابن عمر أيضاً أنه أذَّن وأقام للمغرب، والله أعلم.

قوله: "الجماعة الثانية في المسجد المطروق هل يؤذن لها؟ فيه قولان نقلهما صاحب "التقريب"" (٦)، (ليس فيما رأيناه من النقل عن صاحب "التقريب") (٧) التقييد بالمطروق (٨)، فلعل (٩) المصنِّف خصَّصه بالمطروق؛ لأن إقامة الجماعة الثانية في غير المطروق الذي له إمام راتب مكروهة على الأصح (١٠)؛ أو لأن الحاجة إلى إقامة الجماعة الثانية إنما تدعو غالباً في المسجد المطروق (١١)، والله أعلم.


(١) سقط من (أ).
(٢) في (ب): فدلت.
(٣) في (أ): عن
(٤) انظر: سنن أبي داود كتاب المناسك، باب الصلاة بجمع ٢/ ٤٧٧ رقم (١٩٣٣).
(٥) أشار إليه الترمذي في جامعه كتاب الحج، باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة ٣/ ٢٣٦.
(٦) الوسيط ٢/ ٥٦٨.
(٧) ما بين القوسين زيادة من (أ) و (ب)، غير أن في (ب): (في النقل) بدلًا عن (من النقل).
(٨) انظر: النقل عن صاحب التقريب في: نهاية المطلب ١/ ل ٢٢٢/ أ، فتح العزيز ٣/ ١٤٦.
(٩) في (ب): ولعلل.
(١٠) انظر: المهذب ١/ ٩٥، المجموع ٤/ ٢٢٢، التنقيح ل ٨٩/ أ.
(١١) انظر: فتح العزيز ٣/ ١٤٦، التنقيح الموضع السابق.