للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كتبه لم أجد أحداً (١) تقدّم بكشفه من أهل العناية بكلامه، وقد منَّ الله تعالى الكريم بكشفه بعد مدة مديدة (٢). ووجه الإشكال فيه: أن ركن الشيء عند الغزالي (٣)، وغيره (٤): "ما تركبت حقيقة الشيء منه ومن غيره". ثم إنه لا يزال في أمثال هذا (٥) يستعمل الركن فيما ليس جزءاً من الحقيقة كما فعله ههنا؛ فإنه عدَّ الصّلاة، والمصلّى، والقبلة أركاناً للاستقبال، وليست داخلة في حقيقة الاستقبال قطعاً، ولا يستقيم أن يقال: إنه (٦) أراد بالركن ما لا بدَّ منه في الاستقبال مثلًا تجوُّزاً منه؛ لأن ذلك يبطل (٧) بالزمان والمكان، ويبطل بالشروط فإنها لا بدَّ منها وهو يجعلها غير الأركان. فأقول - والله الموفق -: إنَّ ركن الشيء - فيما نحن بصدده، وفي (٨) أمثاله - عبارة عمَّا لا بدَّ للشيء منه (٩) في


(١) سقط من (ب).
(٢) في (ب): طويلة.
(٣) لم أجده منصوصاً في كتبه، ولكن يفهم من كلامه وتقسيماته، مثل أركان القياس، وشروط الأركان. انظر: المستصفى ص: ٣٢٤ فما بعدها.
(٤) رغم اشتهار تعريف الركن بهذا إلا أني لم أجده في أمهات كتب الأصول، وانظره في: أصول السرخسي ٢/ ١٢، التعريفات للجرجاني ص: ١١٢، نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر لابن بدران ٢/ ٣٠٣، أصول الفقه الإِسلامي لوهبة الزحيلي ١/ ١٠٠.
(٥) سقط من (ب).
(٦) سقط من (ب).
(٧) سقط من (ب).
(٨) سقط من (ب).
(٩) في (د): منها للشيء منها، والمثبت من (أ) و (ب)، وهو موافق لنقل ابن الرفعة عنه. انظر: المطلب العالي ٣/ ل ١٥٦/ أ.