للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: "أمّا إذا كان له الخطأ يقيناً ولم يظهر له جهة (١) الصواب إلا بالاجتهاد، ففي القضاء قولان مرتبان، وأولى بأن لا يجب؛ لأن الخطأ ممكن في القضاء فأشبه خطأ الحجيج يوم عرفة" (٢) يرد عليه أن يقال: ليس مثله؛ لأن القضاء ليس على الفور، فهو متمكن من تأخيره إلى أن يصل إلي بعض محاريب البلد (٣) التي يأمن معها من الخطأ. وقد (٤) اعترض إمام الحرمين (٥) بنحو هذا على ذلك. فأقول في تقريره: لو وجب القضاء لجاز له على الفور بالاجتهاد؛ فإنّه لا يجب تأخيره ولأمكن (٦) فيه حينئذٍ من الخطأ ما ليس مثله فيما إذا بان له جهة الصواب يقيناً. وهذا القدر كاف في ترتيبه عليه، وفي ثبوت الأولوية (٧) (المذكورة) (٨). وينبغي أن يشرح معنى (٩) ترتيب الخلاف على الخلاف (١٠).


(١) في (ب): ولم تظهر جهة ... إلخ.
(٢) الوسيط ٢/ ٥٨٧. وقبله: فأمَّا من اجتهد في أول الوقت وهو متمكن من الصبر فالأوجه أن يقال: اجتهاده صحيح بشرط الإصابة، وسلامة العافية، أمّا إذا بان الخطأ ... إلخ.
(٣) في (أ) و (ب): البلاد.
(٤) في (ب): فقد.
(٥) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل ١٤/ ب.
(٦) في (أ): لا يمكن، وفي نقل ابن الرفعة عن ابن الصلاح: ولا يأمن. انظر: المطلب العالي ٣/ ل ١٩٠/ أ.
(٧) في (ب): الأوليَّة.
(٨) زيادة من (أ) و (ب).
(٩) سقط من (ب).
(١٠) يوجد بياض بعده في (أ) بمقدار سطرين ونصف السطر، ولا يوجد شيء في (د) و (ب). وفي معنى ترتيب الخلاف على الخلاف قال الرافعي: "ومتى رتَّب المذهبيون صورة على صورة في الخلاف جعلوا الثانية أولى بالنفي أو الإثبات، حصل في الصورة المرتبة طريقان: أحدهما: طرد الخلاف. والثاني: القطع بما في الصورة الأخيرة". فتح العزيز ٣/ ٢٣٤ - ٢٣٥، وراجع المطلب العالي ٣/ ل ١٩٠/ أ - ب.