للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله فيما إذا بان له الخطأ في أثناء الصلاة: "الثاني: أنّه يستأنف؛ لأن الجمع في صلاة واحدة بين جهتين مستنكر" (١) قلت: الفرق بين هذا وبين فعل أهل قباء (٢): أن ذلك جمع بين قبلتين كلّ واحدة منهما صواب، وهذا جمع بين جهتين (٣) والقبلة واحدة، وإحدى الجهتين خطأ، فلا يجوز؛ كالجمع في قضيَّة واحدة بين حكمين مختلفين، والله أعلم.

قوله فيما إذا أدرك في أثناء الصلاة جهة الصواب على القرب: "مدة القرب تعتبر بما إذا صُرف وجه المصلّي عن القبلة قهراً" (٤) هذا مشكل؛ فإنّه يسبق إلى الفهم منه (٥) أنّه أحال على ذلك في بيان مقدار مدَّة القرب، وذلك حوالة على عدم؛ فإنه لم يذكر ذلك هنالك (٦) والعهد به قريب (٧). والأمر فيه (٨) ما


(١) الوسيط ٢/ ٥٨٧.
(٢) فعلهم ما ورد في حديث ابن عمر قال: (بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة). انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الصلاة، باب ما جاء في القبلة ١/ ٦٠٣ رقم (٤٠٣)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب المساجد، باب تحويل القبلة من المقدس إلى الكعبة ٥/ ١٠.
(٣) في (ب): جهتين مختلفتين.
(٤) الوسيط ٢/ ٥٨٧.
(٥) سقط من (ب).
(٦) في (ب): هناك.
(٧) انظر: التنقيح ل ٩٦/ ب.
(٨) في (أ) و (ب): فيه على.