للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكره شيخه (١) من أنّه يعتبر في ذلك طول الزمان وقصره؛ فإن طال بطلت صلاته، وإن قصر فوجهان وإن لم يمض ركن في تلك الحالة، ولا يعتبر في ذلك ما اعتبر فيما إذا شكَّ بعد التحرُّم بالصلاة (٢) في النيَّة (٣)، ثم تذكَّر أنّه كان قد نوى، كما ذهب إليه الشيخ أبو محمّد (٤) من أنّه إن مضى في حالة الشكِّ ركن لا يزاد مثله بطلت صلاته و (٥) إن قصر الزمان، وإن لم يمضِ ركن لم تبطل صلاته، وإن طال الزمان فعلى أحد الوجهين؛ وهذا لأنه في حالة تردده في جهة القبلة في حكم المنحرف عن القبلة. ثم إنّه ينبغي أن يرجع في معرفة طول الزمان إلى العرف، فإن لأهله حكماً شائعاً فيما طال من الزمان، وفيما قصر منه (٦). وفيما علَّقته (٧) ممّا علِّق عنه في الدرس تحديد طول الزمان بأن يمضي ركن أو وقت مضي ركن. وهذا شيء آخر غير مرضي، والله أعلم.

ما (٨) ذكره من الخلاف في أن مطلوب المجتهد في اجتهاده جهة الكعبة، أو عينها، ونسبته الخلاف إلى الأصحاب، وقدحه في القول بالجهة بدلالة الصف الطويل (٩) القريب من الكعبة الخارج بعضه من محاذاة الكعبة، وقدحه في القول


(١) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل ١٦/ أ.
(٢) في (د): في الصلاة، والمثبت من (أ) و (ب).
(٣) في (د) و (أ): بالنيَّة، والمثبت من (ب).
(٤) في (ب): أبو محمَّد الحويني. وانظر النقل عنه في: نهاية المطلب ٢/ ل ١٦/ أ.
(٥) سقط من (أ).
(٦) انظر: التنقيح ل ٩٧/ أ.
(٧) في (أ): علَّقته بخراسان.
(٨) في (ب): قوله: ما، وهي هنا مقحمة.
(٩) سقط من (ب).