للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله (١) في الوجه الأول: "يبسط النية على التكبير بحيث ينطبق أولها (٢) على أوله، وآخرها (٣) على آخره" (٤) و (٥) هذا تساهل منه في العبارة؛ فإن نفس النية (٦) عنده وعند المحققين لا يتصور انبساطها؛ فإنها قصد، والقصد إنّما يوجد في لحظة واحدة، وإنّما الذي ينبسط (٧) على التكبير على هذا الوجه علوم متعددة بصفات الصلاة المنوية، متعددة من كونها: ظهراً، و (٨) فرضاً، وغيرهما، فيحصرها (٩) في ذهنه من أول التكبير إلى آخره، فإذا تكامل في ذهنه في آخر التكبير العلم بصفات الصلاة قصد حينئذٍ فعلها، فينطبق على أول التكبير أول تلك العلوم، وعلى آخره القصد إلى فعل الصلاة الموصوفة بتلك الصفات المعلومة، وآخره هو وقت انعقادها فليقترن نفس النية به!. وقد أشار إلى هذا فيما أتى به من التحقيق بعده (١٠)، وهذا تحقيق سبق إليه شيخه إمام الحرمين


(١) في (أ) و (ب): وقوله.
(٢) في (د) و (أ): أوله، والمثبت من (ب)، وهو موافق للمتن، وللتأنيث.
(٣) في (د) و (أ): آخره، والمثبت من (ب)، وهو موافق للمتن، وللتأنيث.
(٤) الوسيط ٢/ ٥٩٦.
(٥) سقط من (أ) و (ب).
(٦) سقط من (ب).
(٧) في (أ): يبسط.
(٨) في (ب): أو.
(٩) في (ب): فيحصرهما.
(١٠) حيث قال: "والتحقيق فيه: أن النية قصد، ولكن شرطه الإحاطة بصفات المقصود، وهو كون الصلاة ظهراً، وأداء، وغير ذلك، وربما يعسر إحضار علوم متعددة في وقت واحد، فالمقصود أن يتمثل له إحضار هذه المعلومات عند أول التكبير، ويقترن القصد به، ويستديم العلم إلى آخر التكبير ... " الوسيط ٢/ ٥٩٦.