للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جواز تأخير (١) أولها عن أول التكبير؛ لأن الاعتبار على هذا (٢) إنّما هو باقتران نفس النية بآخر (٣) التكبير، إذ به يقع الانعقاد. هذا إيضاح ما ذكره، ثم إنّه اختار من عنده أنّه لا يلزم التدقيق المذكور في تحقيق مقارنة (٤) النية، وأنّه يكفي المقارنة العرفية العاميَّة (٥) بحيث يعد مستحضراً لصلاته غير غافل عنها اقتداء بالأولين في تساهلهم في ذلك (٦). ووافقه على ذلك صاحب الكتاب في "بسيطه" (٧). وقدح قادح فيما قاله إمام الحرمين في امتناع بسط نفس النية وقال: لا مانع من (٨) بسط النية إلا كونها (٩) عرضاً فرداً، والعرض الفرد لا يتصور بسطه (١٠). وذلك لازم له في العلم والذكر؛ لأنّها أعراض لا يمكن بسط الفرد منها، فإن عني ببسط العلوم توالي أمثالها، فذلك جوابنا في بسط النية، إذ لا معنى لبسط العرض واستمراره إلا توالي أمثاله، وهذا لا يستقيم؛ لأن قوله: "يبسط النية"، مريداً به: توال نيات أمثال. إن أراد به أنّه يتذكر نيته، وتذكرها بقلبه ذكراً بعد ذكر، فهذا لم يمنعه الإمام بل أثبته على القول باقتران النية بهمزة


(١) في (ب): تأخر.
(٢) على هذا: سقط من (ب).
(٣) قوله: (أولها ... نفس النية بآخر) سقط من (أ).
(٤) في (أ): مفارقة.
(٥) في (أ) العامة.
(٦) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل ٢٢/ ب.
(٧) ١/ ل ٩٥/ أ.
(٨) في (أ): في.
(٩) في (ب): لكونها.
(١٠) لم أقف على مراده بهذا القائل.