للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكره شيخه (١) في ذلك؛ فإنّه ناط على هذا الوجه انتهاء التكبير بانتهاء اليد نهايتها في الرفع، وهذا الوجه بهذا التفسير هو الذي قطع به صاحب "المهذب" (٢). ثم إنَّ (٣) أصل هذا الوجه إنّما ورد في بعض روايات حديث وائل بن حجر، فقد رويناه (٤) في كتاب أبي داود السجستاني (٥) عنه (أنّه أبصر النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه، وحاذى بإبهاميه أذنيه، ثم كبَّر). نعم في رواية أخرى لأبي داود (٦)، وغيره (٧) (أنّه رآه - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه مع التكبيرة) (٨). وليعلم المتفقه الذي لا اشتغال له بالحديث أن وائل بن حجر هذا هو بحاء مهملة مضمومة، ثم جيم ساكنة.

قوله: "وقيل: يكبر ويداه قارتان حذو منكبيه، ولا يكبر في الرفع والإرسال، وهذه رواية ابن عمر رضي الله عنهما" (٩) هذه رواية قليلة عن ابن


(١) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل ٣٣/ أ.
(٢) انظر: المهذب ١/ ٧١.
(٣) في (د): إنّه، وهو خطأ، والمثبت من (أ) و (ب).
(٤) في (ب): روينا.
(٥) في كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة ١/ ٤٦٥ رقم (٧٢٤). وهو من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه، قال النووي: "لم يسمع من أبيه". المجموع ٣/ ٣٠٦، فهي إذن منقطعة، وراجع الجوهر النقي ٢/ ٣٨، وتذكرة الأخيار ل ٦٠/ أ.
(٦) انظر سننه الموضع السابق برقم (٧٢٥). وهي من رواية عبد الجبار بن وائل عن أهل بيته وهو لم يسمع من أبيه، وأهل بيته مجهولون، وقال عنها الألباني: "صحيحة". انظر: صحيح سنن أبي داود ١/ ١٣٩ رقم (٦٦٥).
(٧) كالبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة ٢/ ٤٠ رقم (٢٣١١، ٢٣١٢).
(٨) في (أ): التكبير.
(٩) الوسيط ٢/ ٦٠١.