للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عمر - رضي الله عنهما -، وهي ما رواه أبو داود (١) عن (ابن) (٢) عمر قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم كبَّر وهما كذلك). ورواه مسلم في "صحيحه" (٣) من غير أن يقول: وهما كذلك، وهو يقتضي (ذلك) (٤) أيضاً، من حيث إنّه يقتضي وجود تمام التكبير في حالة كون اليدين حذو المنكبين، والله أعلم.

وبعد هذا كله لطيفة علقته بنيسابور مما علِّق عن صاحب الكتاب في الدرس (٥) قال: "ثم حالة إرسال اليدين لا ينبغي أن يرسل يديه ثم يستأنف رفعهما إلى الصدر (٦)، فإني سمعت واحداً من المحدثين يقول: الخبر إنّما ورد بأنّه يرسل يديه إلى صدره" (٧)، والله أعلم.


(١) في سننه كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة ١/ ٤٦٣ رقم (٧٢٢)، قال النووي: "إسناده صحيح أو حسن". التنقيح ل ١٠١/ أ، وكذا قال ابن الملقن في تذكرة الأخيار ل ٦٠/ ب: "إسنادها صحيح".
(٢) زيادة من (أ) و (ب).
(٣) انظره - مع النووي - كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين ٤/ ٩٣ - ٩٤.
(٤) زيادة من (أ) و (ب).
(٥) في (ب): تدريسه. وانظر: التنقيح ل ١٠١/ أ، المجموع ٣/ ٣١١، وقد ذكر ذلك المصنف - الغزالي - في إحياء علوم الدِّين ١/ ١٨٢.
(٦) في (ب): صدره.
(٧) لعلّ ممّا يدل عليه حديث وائل بن حجر في وصف صلاة النبي - صلّى الله عليه وسلم - حيث قال: (فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستقبل القبلة، فكبَّر، فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه ... الحديث) رواه أبو داود في سننه كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة ١/ ٤٦٥ رقم (٧٢٦)، والنسائي في سننه كتاب الافتتاح، باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة ٢/ ٤٦٣ رقم (٨٨٨)، وصححه النووي في المجموع ٣/ ٣١٢.