(٢) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل ٧٠/ ب. (٣) سقط من (أ). (٤) في (أ): على، وفي (ب): عليهم. (٥) انظر: فتح العزيز ٣/ ٢٨٤، روضة الطالبين ١/ ٣٤٠، التنقيح ل ١٠١/ ب. (٦) انظر: فتح العزيز الموضع السابق، المجموع ٣/ ٢٦٢. (٧) انظر النقل عنه في المصادر السابقة. (٨) انظر: التهذيب ص: ٥٢٦. (٩) في (ب). الركوع والقيام، بالتقديم والتأخير. (١٠) انظر: المطلب العالي ٣/ ل ٢٣٥/ أ. (١١) الوسيط ٢/ ٦٠٣. وقبله: ولو عجز عن القيام قعد، ولا يتعين في القعود هيئة للصحة، ولكن الإقعاء منهي عنه، وهو أن يجلس على وركيه، وينصب فخذيه وركبتيه قال - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث. (١٢) في سننه كتاب إقامة الصلاة، باب الجلوس بين السجدتين ١/ ٢٨٩ رقم (٨٩٥). وراجع تحفة الأشراف ٦/ ٤٣٠ رقم (٩٠٢٨).