للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابن عباس: (هو سنة نبيك - صلى الله عليه وسلم -). أخرجه عنه مسلم في "صحيحه" (١). فذلك الإقعاء: هو أن يضع إليتيه على عقبيه قاعداً عليهما، وعلى أطراف أصابعه (٢) وقد استحبَّه الشافعي في الجلوس بين السجدتين في "الإملاء". (٣)، وفي كتاب البويطي (٤). وقد خبط من المصنفين في هذا من لم يقف على أن الإقعاء نوعان كما ذكرناه (٥)، وفيه في "المهذب" (٦) تخليط، ولله الحمد الأوفى على الهداية، وهو أعلم.

احتج على أنّه (٧) يجب على المريض ما استطاع من قعود، ثم اضطجاع، ثم إيماء، ثم إجراء الأفعال على قلبه بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (٨) و (٩) هذا حديث متفق على صحته من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - (١٠). ولكن قدح في احتجاجه الشيخ أبو القاسم الرافعي شارح "الوجيز" (١١)،


(١) انظره - مع النووي - كتاب المساجد، باب جواز الإقعاء على العقبين ٥/ ١٨ - ١٩.
(٢) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد ١/ ١٢٩، ٢٦٦.
(٣) انظر النقل عنه في: معرفة السنن والآثار ٢/ ١٨، التنقيح ل ١٠١/ ب.
(٤) انظره ل ٧/ ب.
(٥) في (أ) و (ب): ذكرنا.
(٦) في (د): المذهب، والمثبت من (أ) و (ب). وانظر المهذب ١/ ٧٧.
(٧) في (ب): احتجَّ بأنه يجب ... إلخ
(٨) انظر: الوسيط ٢/ ٦٠٥
(٩) سقط من (أ).
(١٠) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة، باب الإقتداء بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ١٣/ ٢٦٤ رقم (٧٢٨٨)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر ٩/ ١٠٠ - ١٠١.
(١١) انظر: فتح العزيز ٣/ ٢٩٥.