للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ناسياً لم يضر، ... ولكن ليس هذا تفريعاً عليه؛ إذ فرق بينه وبين ترك ترتيبها ناسياً" (١). فقوله "إذ فُرِّق" هو بضم الفاء، لا بفتحها؛ لأن هذا الفرق ليس عن الشافعي، وإنما ذكره الشيخ أبو محمَّد الجويني زيادة على النص تفريعاً على الجديد لا على القديم (٢)؛ فإن ترك ترتيبها لا يضر على القديم إذ لا يزيد على تركها من أصلها.

قوله: "ويتأيد ذلك بأنّه لو طوَّل ركناً قصيراً ناسياً لم يضر، وإن انقطعت به موالاة (٣) الأركان" (٤) يعني يتأيد ما سبق من أن ترك الموالاة في الفاتحة ناسياً (لا (٥) يضر: بأن ترك الموالاة بين أركان الصلاة ناسياً) (٦) لا يبطلها، مع أنه يبطلها ترك الترتيب ناسياً، كما لو قدَّم السجود على الركوع ناسياً، فكما فرَّقنا بين الموالاة والترتيب في الأركان، كذلك نفرق بينهما في القراءة فاعلم ذلك (٧)، والله أعلم.

قوله في جهر المأموم بالتأمين: (لما روى أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أمَّن أمَّن من خلفهُ حتى كان للمسجد ضجة) (٨) هكذا أورده شيخه (٩) - رحمه الله وإيانا -


(١) الوسيط الموضع السابق.
(٢) انظر النقل عنه في نهاية المطلب ٢/ ل ٣٦/ ب، وقال النووي في التنقيح ل ١٠٤/ ب: "معناه أن أبا محمَّد فرَّق بينهما فقال: لو ترك الترتيب ناسياً لم يجزه، ولو ترك الموالاة ناسياً أجزأه على الجديد".
(٣) سقط من (ب).
(٤) الوسيط ٢/ ٦١٢.
(٥) في (ب): لم.
(٦) ما بين القوسين زيادة من (أ) و (ب).
(٧) انظر: التنقيح ل ١٠٤/ ب، المطلب العالي ٣/ ل ٢٦٩/ ب.
(٨) الوسيط ٢/ ٦١٤ - ٦١٥ وقبله: ثم اختلف نص الشافعي - رضي الله عنه - في جهر المأموم به فقيل: إن كان في القوم كثرة جهروا ليبلغ الصوت وإلا فلا. وقيل: فيه قولان: أحدهما: نعم لما روى أبو هريرة ... إلخ.
(٩) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل ٤١/ أ.