(٢) كالزمخشري في الفائق ٤/ ١١٥ - ١١٦، وابن الجوزي في غريب الحديث ٢/ ٥٠٢، وابن منظور في لسان العرب ١٥/ ١٤٨. (٣) الوسيط ٢/ ٦١٥. حيث قال الغزالي: "ثم المستحب أن يؤمِّن مع تأمين الإمام لا قبله، ولا بعده؛ لأنه يؤمِّن لقراءته لا لتأمينه، وقد روي عنه - عليه السلام - أنه قال: إذا قال الإمام ... الحديث". (٤) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الأذان، باب جهر المأموم بالتأمين ٢/ ٣١١ رقم (٧٨٢)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين ٤/ ١٢٨ - ١٢٩ بلفظ: إذا أمَّن الإمام فأمنوا ... الحديث، وفي رواية: (إذا قال القارئ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فقال من خلفه: آمين ... الحديث". (٥) ١/ ل ١٠١/ ب. (٦) قال النووي في التنقيح ل ١٠٥/ ب: "فإن قوله: "وما تأخر" زيادة باطلة، لا ذكر لها في الحديث، ولم يذكرها إمام الحرمين". أهـ وقال الحافظ ابن حجر: "ذكر الغزالي في الوسيط، وفي الوجيز زيادة "ما تقدم من ذنبه وما تأخر" قال ابن الصلاح: وهي زيادة ليست بصحيحة. وليس كما قال، كما بينته في طرق الأحاديث الواردة في ذلك". أهـ التلخيص الحبير ٣/ ٣٥٢. لكن الحافظ نفسه نصَّ في فتح الباري ٢/ ٣١٠ على أنها شاذة حيث قال: "وقع في أمالي الجرجاني .. في آخر هذا الحديث (وما تأخر) وهي زيادة شاذة".