للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (لقول أبي سعيد الخدري: حزرنا (١) قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأوليين من الظهر فكانت قدر سبعين آية) (٢) فقوله ههنا، وفي "البسيط" (٣) أيضاً "سبعين آية" وهم تسلسل وتوارد عليه شيخه (٤)، ثم هو، ثم تلميذه محمد بن يحيى (٥)، وإنما صوابه: فكانت قدر ثلاثين آية، والحديث صحيح أخرجه مسلم (٦) من وجوه منها - وهو أوضحها - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين (٧) قدر خمس عشرة (٨) آية، أو قال نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين في (٩) كل ركعة قدر خمس عشرة (١٠)، وفي الأخريين (١١) قدر نصف ذلك". ثم إن حديث أبي سعيد لا دلالة فيه على استحباب قراءة السورة في الثالثة والرابعة من غير الظهر كما قاله


(١) حزرنا بفتح الزاء ثم الراء بمعنى: قدَّرنا. انظر: المصباح المنير ص: ٥١.
(٢) الوسيط ٢/ ٦١٦. وقبله: الثاني: السورة - يعني التي بعد الفاتحة - ويستحب قراءتها للإمام والمنفرد في ركعتي الفجر والأوليين من غيرهما. وهل تستحب في الثالثة والرابعة؟ قولان منصوصان: الجديد: أنها تستحب لقول أبي سعيد الخدري ... إلخ.
(٣) ١/ ل ١٠١/ ب.
(٤) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل ٤١/ ب.
(٥) انظر النقل عنه في التنقيح ل ١٠٥/ ب.
(٦) انظر صحيحه - مع النووي - كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر ٤/ ١٧٢.
(٧) في (أ): الأخيرتين.
(٨) في (ب): عشر، وهو خطأ؛ لأن المعدود مؤنث.
(٩) سقط من (ب).
(١٠) في (ب): عشر، وهو خطأ؛ لأن المعدود مؤنث.
(١١) في (د) و (أ): الأخيرتين، والمثبت من (ب)، وهو موافق للفظ الحديث.