(٢) الوسيط ٢/ ٦١٦. وقبله: الثاني: السورة - يعني التي بعد الفاتحة - ويستحب قراءتها للإمام والمنفرد في ركعتي الفجر والأوليين من غيرهما. وهل تستحب في الثالثة والرابعة؟ قولان منصوصان: الجديد: أنها تستحب لقول أبي سعيد الخدري ... إلخ. (٣) ١/ ل ١٠١/ ب. (٤) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل ٤١/ ب. (٥) انظر النقل عنه في التنقيح ل ١٠٥/ ب. (٦) انظر صحيحه - مع النووي - كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر ٤/ ١٧٢. (٧) في (أ): الأخيرتين. (٨) في (ب): عشر، وهو خطأ؛ لأن المعدود مؤنث. (٩) سقط من (ب). (١٠) في (ب): عشر، وهو خطأ؛ لأن المعدود مؤنث. (١١) في (د) و (أ): الأخيرتين، والمثبت من (ب)، وهو موافق للفظ الحديث.