(٢) في (أ): فسمعته. وفي الأثر: فدنوت منه حتى إن ثيابي تكاد تمس ثيابه فسمعته قرأ بأم القرآن وهذه الآية .... إلخ. (٣) سورة آل عمران الآية (٨). (٤) انظر: السنن الكبرى الموضع السابق برقم (٢٤٨٠). (٥) وهو أن القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين غير مستحبة، قال الغزالي: "لأن مبناهما على التخفيف". الوسيط ٢/ ٦١٧. (٦) انظر مختصره ل ٧ / أ. (٧) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الأذان، باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب ٢/ ٣٠٤ رقم (٧٧٦)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر ٤/ ١٧٢. (٨) في (د) و (أ): الأخيرتين، والمثبت من (ب)، وهو موافق للفظ الحديث.