للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حديث (إذا كنتم خلفي فلا تقرؤوا إلا بفاتحة الكتاب) (١) أخرجه (٢) بمعناه أبو داود (٣)، والترمذي (٤)، والنسائي (٥) من رواية عبادة بن الصامت، وذكر البيهقي (٦) أنه حديث صحيح، والله أعلم.

قوله في الركوع: "أن ننال راحتاه ركبتيه بالانحناء لا بالانخناس" (٧) فالانخناس هو التأخر (٨) بمعنى أنه لو نصب ركبتيه، وانحط بقامته إلى خلف كأنه (٩) يهوي


(١) الوسيط ٢/ ٦١٧. وقبله: أما المأموم فلا يقرأ السورة في الجهرية، بل يقرأ الفاتحة في سكتة الإمام بعد الفاتحة، ثم يستمع السورة. فإن لم يبلغه صوت الإمام فوجهان: القياس أنه يقرأ؛ لأنه كالمنفرد عند ذوات السماع. والثاني: لا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث.
(٢) في (ب): أخرجاه.
(٣) في سننه كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ١/ ٥١٥ رقم (٨٢٣).
(٤) في جامعه أبواب الصلاة، باب ما جاء في القراءة خلف الإمام ٢/ ١١٦ رقم (٣١١) وقال: "حديث عبادة حديث حسن".
(٥) في سننه كتاب الافتتاح، باب قراءة أم القرآن خلف الإمام فيما جهر به الإمام ٢/ ٤٧٩ رقم (٩١٩). وممن رواه كذلك: الإمام أحمد في المسند ٥/ ٣١٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢١٥، وابن حبَّان في صحيحه - انظر الإحسان ٥/ ٨٦ رقم (١٧٨٥) -، والدارقطني في سننه ١/ ٣١٨ وقال: "هذا إسناد حسن"، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٣٨.
(٦) انظر: السنن الكبرى ٢/ ٢٣٦. وكذا صححه النووي في التنقيح ل ١٠٦/ أوابن الملقن في تذكرة الأخيار ل ٦٣/ أ، ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٣١١ تصحيحه عن عدد من الأئمة.
(٧) الوسيط ٢/ ٦١٨. وقبله: القول في الركوع: وأقله أن ينحني إلى أن تنال ... إلخ.
(٨) انظر: الصحاح ٣/ ٩٢٥، القاموس المحيط ٢/ ٣٣٥، المصباح المنير ص: ٧٠.
(٩) في (د): كأن، والمثبت من (أ) و (ب).