للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجد نفعاً منك الجد الذي له، إنما ينفعه طاعتك، فاعلم ذلك؛ فإنه إفصاح عن معناه، لا (١) يستدرك من كلامهم فيه، والله أعلم.

قوله: "روى أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا" (٢) هذا حديث قد (٣) حكم بصحته غير واحد من حفاظ الحديث منهم: أبو عبد الله محمَّد بن علي البلخي من أئمة الحديث (٤)، وأبو عبد الله الحاكم (٥)، وأبو بكر البيهقي (٦). وأما المروي في "صحيح مسلم" (٧) من


(١) في (أ): ولا.
(٢) الوسيط ٢/ ٦٢٢. وقبله: فإن كان في صلاة الصبح استحب القنوت في الركعة الأخيرة ... لما روى أنس ... الحديث. والحديث رواه الشافعي في مختصر المزني ص: ١٩، والدارقطني في سننه ٢/ ٣٨، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة ٢/ ٢٨٧ رقم (٣١٠٤)، وغيرهم، وصححه النووي في المجموع ٣/ ٥٠٤، وراجع: نصب الراية ٢/ ١٣١، التلخيص الحبير ٣/ ٤١٧.
(٣) سقط من (ب).
(٤) هو الحافظ أبو بكر، وأبو عبد الله محمَّد بن علي بن طرخان جباش البلخي ثم البيكندي، كان واسع الراحلة، عالي الهمة، سمع قتيبة، ولوينا، وهشام بن عمار، وطبقتهم، توفي سنة ٢٩٨ هـ. انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ ٢/ ٦٩٤. وانظر نقل تصحيحه في المجموع ٣/ ٥٠٤.
(٥) قال الحافظ ابن حجر: "عزاه النووي إلى المستدرك للحاكم، وليس هو فيه، وإنما أورده وصححه في جزء له منفرد في القنوت، ونقل البيهقي تصحيحه عن الحاكم فظن الشيخ أنه في المستدرك". أهـ التلخيص الحبير ٣/ ٤١٨، وانظر السنن الكبرى ٢/ ٢٨٧.
(٦) انظر: السنن الكبرى الموضع السابق.
(٧) انظره - مع النووى - كتاب المساجد، باب استحباب القنوت في جميع الصلوات ٥/ ١٨٠.