للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قنوته في جميع الصلوات عند نزول النازلة (١)، والله أعلم.

ما ذكره من الخلاف في الجهر بالقنوت (٢). ليس على إطلاقه؛ فإن المنفرد لا يجهر به كما في سائر الأذكار، والدعوات، وإنما الخلاف في الإمام (٣)، والله أعلم.

ما ذكره من أنه يرفع يديه في القنوت، ويمسح بهما وجهه (٤). قد (٥) نفى الأمرين طائفة من أئمتنا (٦)، وهو اختيار صاحبي "المهذب" (٧)، و"التهذيب" (٨). ومنهم من أثبت الرفع دون مسح الوجه (٩)، وبهذا نقول، ونعمل، وإليه ذهب من أئمتنا أبو بكر الحافظ البيهقي الإمام في الحديث، والفقه (١٠)، واحتج في الرفع


(١) روى أبو داود في سننه كتاب الصلاة، باب القنوت في الصلوات ٢/ ١٤٣ رقم (١٤٤٣)، والإمام أحمد في المسند ١/ ٣٠١ عن ابن عباس قال: ((قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهراً متتابعاً في الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وصلاة الصبح، في دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من بني سليم ... الحديث)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٢٢٥ وقال: "صحيح". ووافقه الذهبي.
(٢) قال الغزالي: "واختلفوا في الجهر به في الصلاة الجهرية، والظاهر أن الجهر مشروع". أهـ الوسيط ٢/ ٦٢٣.
(٣) انظر: الحاوي ٢/ ١٥٤، فتح العزيز ٣/ ٤٤٣، روضة الطالبين ١/ ٣٦٠.
(٤) انظر: الوسيط ٢/ ٦٢٤.
(٥) في (ب): فقد.
(٦) في (ب): الأصحاب.
(٧) في (د): المذهب، والمثبت من (أ) و (ب). وانظر المهذب ١/ ٨٢.
(٨) انظر: التهذيب ص: ٤٩٤.
(٩) في (ب): دون المسح.
(١٠) انظر: السنن الكبرى ٢/ ٢٩٩ - ٣٠١.